رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية
TT

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

بدأ اليوم (الجمعة)، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي النظام الذي يتكون من 8 مواد، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
ويقصد بجريمة التحرش "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.