رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية
TT
20

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

بدأ اليوم (الجمعة)، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي النظام الذي يتكون من 8 مواد، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
ويقصد بجريمة التحرش "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
TT
20

الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)

قضت محكمة إماراتية بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي - الإسرائيلي زافي كوجان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة، وشهادة الشهود

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية –دائرة أمن الدولة– بإجماع آراء هيئة المحكمة بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقاً لقانون دولة الإمارات فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقاً لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.