42% من الأميركيين يمتلكون أسلحة نارية

حق قانوني جاء في وثيقة تعود لعام 1790 وأضيفت لاحقاً إلى الدستور

طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا يتظاهرون دعما لتشديد قوانين حمل السلاح (رويترز)
طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا يتظاهرون دعما لتشديد قوانين حمل السلاح (رويترز)
TT

42% من الأميركيين يمتلكون أسلحة نارية

طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا يتظاهرون دعما لتشديد قوانين حمل السلاح (رويترز)
طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا يتظاهرون دعما لتشديد قوانين حمل السلاح (رويترز)

قانون حيازة السلاح أقره الدستور الأميركي باعتباره حقا للمواطنين، ليصبح أمر متجذر في الثقافة الأميركية، ومنظراً اعتيادياً في الشارع الأميركي. ووفقاً للإحصائيات والدراسات المنشورة فإن 42 في المائة من الشعب الأميركي يحتفظون بأسلحة في منازلهم، مقابل 57 في المائة منهم يرفضون اقتناءها، لتظهر الإحصاءات حقائق صادمة عن الحاملين للسلاح. ويقول الرافضون من الحزب الديمقراطي لحق امتلاك السلاح، إنه ممارسة للقتل بذريعة القانون، وهذا ما يحدث في دولة كالولايات المتحدة الأميركية، التي يعد حمل السلاح فيها حقاً دستوريا، وبحماية من المشرعين في الكونغرس.
وبالرغم أن نسبة من لا يحملون السلاح أكبر من الحاملين له، بيد أن هؤلاء جربوا في يوم ما إطلاق النار، ووفقاً لدراسة إحصائية عملت عليها «مؤسسة بيو» للدراسات والإحصائيات الأميركية. وتقول الدراسة إن ما يعادل سبعة من عشرة أشخاص ممن لا يحملون سلاحا استخدموا السلاح في حياتهم يوما ما، أو مارسوا إطلاق النار. واليوم، يقول ثلاثة من بين كل عشرة أشخاص بالولايات المتحدة، إنهم يمتلكون سلاحاً، سواء كانت بندقية أو غيرها من أنواع السلاح.
وتبين الدراسة أن التعامل مع البنادق لا تكون فقط من خلال امتلاكها، إذ إن 44 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة أكدوا أنهم يعرفون أشخاصا تعرضوا لإطلاق النار، إما عن طريق الخطأ أو عن قصد، وحوالي 23 في المائة واجهوا تهديداً بالسلاح، رغم وجود قوانين حكومية تحد من الحصول على السلاح في أميركا، مثل منع المصابين بأمراض عقلية، المدرجة أسماؤهم على قوائم المراقبة الفيدرالية، من شراء البنادق.
وكشفت الإحصائية في مسح وطني شامل أن 66 في المائة ممن يمتلكون سلاحاً لديهم أسلحة نارية متعددة، ولا يقتصر ملكيتهم فقط على نوع واحد من السلاح، وارتبطت علاقتهم بالسلاح منذ وقت مبكر في حياتهم عندما كان متوسط أعمارهم 12 عاماً بالنسبة للرجال، و17 عاماً للنساء، وتبلغ نسبة الرجال الحاملين للسلاح 43 في المائة، فيما نسبة 29 في المائة فهي من نساء.
وتعود الأسباب إلى اقتناع مقتني السلاح في أميركا بالشعور بالحرية، إذ إن 74 في المائة منهم يرى أن ذلك حقاً شخصياً لهم، فيما يرى 35 في المائة أن اقتناء السلاح مهم بالنسبة لهويتهم، ويعارض ذلك 20 في المائة ممن لديهم سلاح ويقولون إنه ليس مهما على الإطلاق.
وبينت الدراسة أن حوالي نصف الرجال ممن يمتلكون سلاحاً هم من البيض بنسبة 48 في المائة. وبالمقارنة، فإن حوالي ربع النساء البيض، و24 في المائة ممن هم أقل من 21 عاماً يمتلكون أسلحة، كما أن 41 في المائة منهم لا يحملون شهادات جامعية.
أما من الناحية الجغرافية، فإن ملكية السلاح أقل تركيزا في الشمال الشرقي منه في مناطق أخرى في البلاد، وهناك فجوة واسعة بين المناطق الحضرية والريفية عبر المناطق. فمن بين البالغين الذين يعيشون في المناطق الريفية، 46 في المائة يمتلكون السلاح، و28 في المائة من البالغين الذين يعيشون في المناطق الحضرية يمتلكون بندقية.
وفي خطوة تعد انتقاماً من الهجوم الإعلامي الأخير على لوبي الأسلحة، أطلقت دانا لويش المتحدثة باسم جمعية البندقية الوطنية الأميركية، على صفحتها في «تويتر»، إعلاناً مصوراً عن برنامجها التلفزيوني الجديد مع على قناة (NRA). رسالتها في الإعلان مثيرة للجدل، إذ تظهر من خلال الفيديو الإعلاني أمام خلفية سوداء وهي ممسكة بساعة رملية، تحذر فيها من أن «الوقت انتهى».
وقالت لويش: «إلى كل شخص في وسائل الإعلام، أو ممثلي هوليوود والرياضيين، والنموذجيين الذين يستخدمون حرية التعبير لتغيير وتقويض ما يمثله عالمنا، أقول لكم انتهى وقتكم»، وأثارت تلك الرسالة غضب عدد من المتابعين الأميركيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدي حق السلاح ودعاة مكافحة الأسلحة.
بدوره، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابه أول من أمس، تغريدة أكد فيها على نجاح اجتماعه في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مع عدد من قادة جمعية البندقية الأميركية الوطنية، إذ وصف الاجتماع بـ«الرائع»، في الوقت الذي تعهد باتخاذ خطوات حاسمة مع الكونغرس الأميركي في تعديل وسن قوانين جديدة لحاملي السلاح في أميركا.
وتعود الجذور التاريخية في الحصول على السلاح إلى وثيقة الحقوق المنشورة قبل 227 عاماً في ديسمبر (كانون الأول) عام 1790، إذ تم اعتماد عشر مواد في الوثيقة التي أضيفت لاحقاً إلى الدستور الأميركي، وكان عرّابها، وفقاً لموقع «هيستوري»، جيمس ماديسون، والمعروف باسم «أبو الدستور». الوثيقة تحمي حق التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحق التظاهر.
ويستمد الدستور الأميركي مادة «الحق في التسلح» من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية من الدستور حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل، وانتشرت بشكل كبير خلال الحرب الأهلية في البلاد، والنزاعات التي حدثت بين الولايات الشمالية والجنوبية، ما جعل الشعب يؤمن بحق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى الدولة في بعض المناطق. إلا أنه في العام 1993 أقرّ الكونغرس الأميركي قانوناً يحمل اسم «قانون برادلي»، والذي فرض التدقيق قبل بيع السلاح لمن لهم سوابق إجرامية أو يعانون من اضطرابات عقلية. بيد أن 40 في المائة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون، لأنها تجري بين أفراد على مواقع إلكترونية متخصصة تقوم بدور وساطة بين شخصين، ولا يطال القانون سوى التجار الذين يملكون تصريحا بهذه التجارة.
أيضاً، في العام 1994 عندما تسلم الرئيس بيل كلينتون الرئاسة عمل مع المشرعين في الكونغرس على فرض قانون يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية، وكذلك نصف الآلية (الأسلحة الهجومية) لمدة عشرة أعوام، وتم تحديد 19 نوعا من الأسلحة النارية وتصنيف مختلف البنادق نصف الآلية والمسدسات والبنادق بأنها أسلحة هجومية، إلا أن هذا الحظر انتهى في سبتمبر (أيلول) 2004، وصدرت دعاوى تطالب بتجديد الحظر وباءت بالفشل بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأميركية عامي 2008 و2010 قراراً تاريخياً، أكدت فيه أن المادة الثانية من الدستور تحمي حق الفرد في امتلاك سلاح ناري من دون أن يكون شخصا عسكريا أو مرتبطا بالجيش.
وما بين مطالبات المشرعين والجمعيات التجارية ومصانع الأسلحة، يواجه المجتمع الأميركي خطر الهجوم بالأسلحة في الأماكن العامة، والتي كان آخرها مذبحة فلوريدا والتي راح ضحيتها مطلع فبراير (شباط) الماضي 17 شخصاً في مدرسة ثانوية بباركلاند بولاية فلوريدا، ويطالب البعض بضرورة وقف قانون حمل السلاح، أو تشديد القيود على حامليه.

- فلوريدا تقر قانوناً يجيز للمدرسين حمل السلاح
أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية قانونا يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس. و«قانون مارجوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة» الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند بفلوريدا والتي شهدت في 14 فبراير (شباط) مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصا بينهم 14 تلميذا، أقر بأغلبية 67 صوتا مقابل 50 في مجلس نواب الولاية. وكان مجلس الشيوخ في الولاية أقر مشروع القانون هذا الثلاثاء، ما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن إلى حاكم الولاية كي يصادق عليه ويصبح ساري المفعول. لكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترمب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس إرادة حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».