الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

مزارعون فلسطينيون ومنظمات حقوق إنسان يواجهون «قانون التنظيم» في المحكمة

مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

على الرغم من تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلاء مستعمرة عمونة والمستوطنين وإعادة الأرض الفلسطينية المنهوبة إلى أصحابها، والإيعاز للسلطات بألا تسمح بمصادرة أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، أو حرمان مواطن فلسطيني من الوصول إلى أرضه، يرفض قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، السماح للمزارعين الفلسطينيين في قرى شمال رام الله، بزراعة أراضيهم.
يملك الفلسطيني فوزي إبراهيم، من قرية جالود، إحدى قسائم الأرض، وتعود ملكية أرض ثانية لعائلة معين موسى، من القريوت. وقد منعت سلطات الاحتلال كلا الطرفين، صاحبي الأراضي، من حقهما في الوصول إلى أراضيهما، بادعاء أنها قريبة من البؤر الاستيطانية التي يكثر سكانها من التنكيل بالمزارعين الفلسطينيين. فإلى جانب أرض إبراهيم، تقوم بؤرة «إيش كودش»، فيما بنيت على أرض عائلة موسى بؤرة «ييشوب هداعت». ويسمح لإبراهيم بدخول الـ250 دونما التي يملكها مرتين في السنة فقط، بتنسيق مع الجيش وبمرافقة قوة عسكرية. واليوم تمنعه كلية. وهو يقول، إنه إذا لم يسمح له بالوصول إلى أرضه لحراثتها وزراعة القمح، خلال الأسبوع الحالي، فسيخسر الموسم كله. أما عائلة موسى فليست ملزمة بالتنسيق مع الجيش. لكن تخوفها من عنف المستوطنين ورغبة الجيش بمنع الاحتكاك يلزمانها بتنسيق الأمر مع الجيش. وكانت المحامية قمر مشرقي أسعد قد توجهت في أغسطس (آب) 2016 إلى دائرة التنسيق والارتباط، بطلب تنسيق الدخول إلى كروم اللوز التي تملكها العائلة، فقيل لها، إنه وصل إلى المنطقة قائد جديد يطلب دراسة الأوضاع. ومنذ ذلك الوقت، توجهت إلى الدائرة 11 مرة، ولم تنجح.
يشار إلى أنه منذ تسعينات القرن الماضي، وبقوة أكبر مع بداية القرن الحالي، أقيمت حول مستوطنة شيلو، بؤر زراعية للمستوطنين، الذين كثرت اعتداءاتهم وأعمال العنف التي يمارسونها ضد المزارعين الفلسطينيين من قرى جالود وقريوت وترمسعيا وكسرى والمغير. وفي أعقاب أعمال التنكيل الإسرائيلية، قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق نحو 9 آلاف دونم أمام أصحابها المزارعين الفلسطينيين، ومنعهم من فلاحة أراضيهم، أو رعي مواشيهم فيها. وتوجه عشرات المزارعين إلى المحكمة العليا، من خلال تنظيمات إسرائيلية لحقوق الإنسان. وفي 2006، أمرت المحكمة السلطات الإسرائيلية بالسماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم بالتنسيق مع الجيش، وبشكل عام لمرات عدة ولأيام معدودة فقط كل سنة، بينما يمنع المزارعون من دخول أراضيهم غالبية أيام السنة.
يذكر أن تنظيمات فلسطينية لحقوق الإنسان وجهت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية المسمى «قانون التنظيم»، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) فجر الثلاثاء الماضي. وجرى تقديم الالتماس باسم 17 سلطة محلية فلسطينية وثلاث منظمات لحقوق الإنسان من الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل. ويدعي الملتمسون أن القانون غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي. وحسب نص مشروع القانون، سيتم في المرحلة الأولى تجميد الإجراءات القانونية ضد 16 مستوطنة وبؤرة لمدة سنة، منذ يوم نشر القانون. وخلال السنة يجري تحديد ما إذا ستتم مصادرة الأراضي القائمة عليها، وبعد ذلك يمكن لوزيرة القضاء، إييلت شكيد، توسيع القائمة بواسطة أمر، وبمصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية.
وأوضح المقربون من المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، مرة أخرى، أنه لا ينوي الدفاع عن القانون حتى وفق هذه الصيغة، في حال تقديم التماس ضده إلى المحكمة العليا. ويطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يمنع تفعيل القانون حتى صدور قرار نهائي في الالتماس، وذلك بهدف منع بدء تطبيقه بشكل فوري.
وجاء في الالتماس أن القانون يخرق حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، و«يعرض الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية للإهمال ومن دون أي حماية قانونية، ويعرض ملكيتهم الخاصة لأن تكون عرضة لنزعها وسلبها لصالح المستوطنين في الضفة الغربية، على أساس رؤية عرقية آيديولوجية». وجاء من المحامين، الذين قدموا الالتماس، سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز «عدالة»، وسليمان شاهين من مركز القدس لحقوق الإنسان، أن «الغرض الصريح والواضح للقانون، يسعى لتفضيل مصالح مجموعة واحدة على أساس العرق، ما يؤدي إلى سرقة الفلسطينيين، وهذا لا يترك أي شك بأن القانون يندرج ضمن المحظورات التي يمكن تعريفها بالجرائم».
وحسب الملتمسين فإنه لا يمكن من ناحية قانونية تطبيق القانون في أراضي الضفة الغربية، لأنه يخرق معايير القانون الدولي، حيث إنه «يلغي بشكل مطلق الدفاع الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، عن حقوق الملكية، من خلال معيار تشريعي إسرائيلي يمس بحقوق السكان المحميين في الأراضي المحتلة». وجاء في الالتماس، أيضا، أن القانون يمس بكرامة الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، فهو «لا يقود فقط إلى المس بالأملاك الفردية للفلسطينيين، وإنما يسعى للمس بحقهم في الكرامة، من خلال الشرح بلا تردد بأن مصلحة المستوطنين اليهود الإسرائيليين في الضفة تتغلب على حقوق الفلسطينيين، ولذلك يحق سلبهم». وأرفق الملتمسون الالتماس بصور جوية للمستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية. وأشاروا إلى أن المبادرين إلى القانون حددوا مسبقا قائمة المستوطنات التي ستتم مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة القائمة عليها. وجاء في التفسير «الحديث عن قائمة أولية لمستوطنات يعرف المبادرون للقانون منذ اليوم أنها مقامة على أراض خاصة، وأن هناك أناسا يطالبون باستعادة حقوقهم على الأرض».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».