الكويت: توجه تجريم الاشتراك والتحريض بقصد القتل للمتهمين في قضية «الصادق»

حددت 25 من الشهر الحالي والأول من سبتمبر موعدًا للمرافعة النهائية

الكويت: توجه تجريم الاشتراك والتحريض بقصد القتل للمتهمين في قضية «الصادق»
TT

الكويت: توجه تجريم الاشتراك والتحريض بقصد القتل للمتهمين في قضية «الصادق»

الكويت: توجه تجريم الاشتراك والتحريض بقصد القتل للمتهمين في قضية «الصادق»

حددت دائرة الجنايات الكويتية في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج يومي 25 أغسطس (آب) الحالي والأول من سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا للمرافعة الختامية لمحاميي دفاع المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.
وشهدت جلسة اليوم (الثلاثاء) مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، إذ قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين، إذ صمم ممثل النيابة العامة على دفاعه الذي أبداه في الجلسة السابقة مع تأييده لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.
وحمل وصف الاتهام المعدل توجيهه للمتهمين الرئيسيين جرائم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل وإشاعة الذعر وتفجير المسجد والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض للانقضاض على النظام القائم بالبلاد بطرق غير مشروعة، من بينها الإرهاب، وتؤدي إلى المساس بوحدة البلاد.
كما تضمن الاتهام لعدد آخر من المتهمين جريمة العلم بوقوع الجريمة محل الوصف ولم يبلغوا أمرها السلطات المختصة وأعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة وأخفوا عددا من الأدلة (هواتف الانتحاري).
وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة السابقة (الخامسة) توقيع أقصى العقوبات على المتهمين بتفجير المسجد، إذ ترافع ممثل النيابة العامة خلال للقضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) وشرح الدعوى وملابساتها. كما قدم ممثل النيابة في تلك الجلسة عرضا مرئيا عن حادث التفجير الإرهابي وأدوار المتهمين الرئيسيين والآخرين (وعددهم 29 متهما) الذين اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبد الرحمن صباح عيدان على الفرار.
وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في الرابع من الشهر الحالي من بينهم 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
ومن بين المتهمين أيضًا 5 من الهاربين غيابيا، 2 منهم تم ضبطهما في السعودية وهما شقيقان، الأول يدعى ماجد عبد الله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية) والثاني هو محمد عبد الله الزهراني (المتهم الثالث)، ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن تنظيم داعش الإرهابي.
وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة تعرض لتفجير إرهابي في 26 يونيو (حزيران) الماضي خلال صلاة الجمعة من شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى «استشهاد» 26 شخصا وإصابة 227.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.