علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات الجديد والمُعلن عنه مؤخراً، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك، كما ألغى النظام الباب السابع من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي في 1441، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وكانت المملكة قد أقرت نظام الإثبات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أول مشروعات الأنظمة الأربعة والتي جرى الإعلان عنها سابقاً من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهي الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
ووفقاً لنظام الإثبات الجديد التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأحكام تسري على المعاملات المدنية والتجارية، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، كما أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
وتنص المادة الرابعة من الإثبات الجديد، على أنه دون الإخلال بأحكام النظام إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
وبحسب المادة التاسعة من النظام الجديد، فإنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدل في محضر الجلسة، وألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ويتضمن الباب السابع من نظام الأحكام 20 مادة مفصلة عن الإثبات، منها أن تمنح المحاكم صلاحية أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول، وللمحكمة كذلك تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
ومن المواد الملغاة في الباب السابع من نظام المحاكم التجارية، المادة الخامسة والأربعون، والتي تنص، على أنه يعد تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك، بالإضافة إلى المادة الخمسين والتي تمنح المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
وأوضح ولي العهد السعودي، أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
من جانبه، أوضح وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية والإسراع في فصل المنازعات ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.
من ناحية ثانية، بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين. وناقش الصمعاني والقصبي، أمس، تعزيز الشراكة بين الوزارتين لتوفير إجراءات وآليات ميسّرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة، حيث اتفقا على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنوداً تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.
السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات
بحث تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية وقضايا حماية المستهلك
السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة