رابين «المتشدد» منع الاستيطان وبيريس «المعتدل» فرضه

TT

رابين «المتشدد» منع الاستيطان وبيريس «المعتدل» فرضه

كشفت بروتوكولات قديمة للحكومة الإسرائيلية في سنة 1975 أن نقاشات حادة دارت في اجتماعاتها بخصوص مشروع بناء الاستيطان في بداياته. وبيّنت أن رئيس الوزراء إسحاق رابين، الذي كان يعدّ في ذلك الوقت يمينياً متشدداً في حزب العمل الحاكم، كان يعارض هذا الاستيطان، لكن الغالبية سارت وراء وزير الدفاع، شمعون بيريس، الذي كان يعتبر معتدلاً.
ودلت هذه البروتوكولات، التي نشرت أمس (الثلاثاء)، على أن رابين تفوه ضد هذا الاستيطان، وعدّه خطأ فاحشاً من الناحية الاستراتيجية، وأن إسرائيل ستدفع ثمنه باهظاً لأنه يفرض أمراً واقعاً على الأرض من شأنه أن يعرقل أي مفاوضات مع العرب. لكن بيريس اعتبره أداة في المفاوضات تضمن عدم إقامة دولة فلسطينية، وتحفظ لإسرائيل حدوداً آمنة، معتبراً المستوطنات «خط دفاع أمنياً عن إسرائيل».
يذكر أن عدد المستوطنات في ذلك الوقت كان قليلاً ولم يزد عدد المستوطنين عن بضع مئات، وكانت الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وكانت تسعى لتسوية الصراع مع الأردن بحيث تكون الضفة الغربية مربوطة بالمملكة، وفشلت في تجنيد قيادات فلسطينية محلية إلى هذا الحل، وكانت المناطق المحتلة خاضعة للحكم العسكري، وبيريس، بوصفه وزير دفاع تولى المسؤولية الحكومية الإدارية عنها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.