نقابات عمالية لبنانية تلوّح بـ«التمرد» على الإقفال العام

لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)
لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)
TT

نقابات عمالية لبنانية تلوّح بـ«التمرد» على الإقفال العام

لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)
لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)

لوحت نقابات عمالية في مختلف المناطق اللبنانية بالتمرد على قرار الإقفال العام الذي لم تعدله السلطات اللبنانية إلى مستويات تتيح فتح البلاد، وذلك في ظل محاولة السلطات احتواء انتشار فيروس «كورونا» من غير أن تقدم بديلاً حيوياً للقطاعات المهنية والمؤسسات التجارية المقفلة منذ 3 أسابيع.
وتخفف السلطات اللبنانية، بدءاً من اليوم، قرار الإقفال العام، لكنه لم يبلغ مستوى حرية التنقل أو ممارسة النشاط الاقتصادي بأكمله كما المعتاد. وتشمل الخطة إعادة فتح البلد تدريجياً على 4 دفعات.
وقال مدير «مستشفى رفيق الحريري»، فراس أبيض، إن «استراتيجية التخفيف من آثار العدوى والتعايش مع الفيروس لم تعطِ النتائج المرجوة. لقد ترافقت دورات الفتح والإغلاق في لبنان مع زيادة الوفيات والتدهور الاقتصادي»، لافتاً إلى أن بلداناً أخرى «اتبعت سبيلاً غير الذي اتبعناه، ووصلت إلى ما نرجو الوصول إليه».
ودفع تمديد الإقفال قطاعات اقتصادية واسعة إلى رفع الصوت، وصولاً إلى التلويح بعصيان القرار. وطالب «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين» في صيدا والجنوب، في بيان، بـ«تعديل قرارات الإقفال، فعدم فتح الأسواق التجارية والمدن الصناعية ضمن ضوابط الصحة والسلامة، وضع العمال وأصحاب العمل في عنق الزجاجة، ولم يعد أمامهم إلا عصيان القرار».
وقالت «نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية» في البقاع (شرق لبنان) و«جمعية تجار بعلبك»، في بيان مشترك، إن «كبار المؤسسات أصبحت مهددة بالإفلاس والإقفال، وفي ظل هذا الوضع يأتي قرار التمديد بالإغلاق ويحمل القطاع التجاري ما آلت إليه الأمور من تفش لوباء (كورونا)، رغم أن القطاع التجاري بأجمعه تجاوب مع قرارات الحكومة وتحمل المسؤولية كاملة تجاه الصحة العامة والسلامة المجتمعية».
ودعت الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها والأخذ في الاعتبار ما تعانيه المؤسسات التجارية من استنفاد لقدراتها وانهيارها وعدم صمودها في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة»، مناشدة المعنيين «تعديل القرار والسماح بفتح الأسواق التجارية ضمن المعايير الصحية والضوابط اللازمة».
وعدّت «جمعية تجار محافظة عكار»، في بيان تلاه رئيس الجمعية إبراهيم الضهر، أن «قرار تمديد الإقفال للمؤسسات بسبب انتشار وباء (كورونا) جائر، لأن الحكومة تغاضت به عن الواقع المأساوي الذي يتخبط به التاجر لجهة حجم الالتزام الملقى على عاتقه، والذي لم يعد يستطيع تحمله، وصولاً إلى الإفلاس». ونبهت إلى «خطورة المرحلة المقبلة لجهة تفاقم الوضع المعيشي الذي سيؤدي إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات، مما يزيد عدد العمال المصروفين من أعمالهم ويفاقم أزمة البطالة».
وناشدت «جمعية تجار طرابلس»، في بيان، وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، والصحة الدكتور حمد حسن، و«لجنة كورونا» المعنية، «تعديل قرار معاودة النشاط الاقتصادي». وذكرت أنه «نتيجة للمسح الميداني الذي قام به أمين السر غسان الحسامي، تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محلاً ومؤسسة تجارية في طرابلس إلى غير رجعة، وما نجم منها من تداعيات وأزمة اجتماعية من جراء صرف للموظفين والعاملين، ونؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد بسبب تفاقم تداعيات جائحة (كورونا)، ومنها إجراءات التعبئة العامة والإقفال العام».
كذلك، أعلنت «جمعية تجار محافظة النبطية»... «عدم قدرة التجار على دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.