الحكومة العراقية تخسر الجولة القضائية الثانية لتجديد رخص الاتصالات

TT

الحكومة العراقية تخسر الجولة القضائية الثانية لتجديد رخص الاتصالات

منيت الحكومة العراقية ومجموعة الشركات التي تسيطر على شبكات الاتصالات والهاتف الجوال بهزيمة قضائية ثانية، أمس، في إطار خصومتها مع النائب محمد شياع السوداني وفريق محاميه، بعد أن اتخذ القضاء العراقي قراراً ببطلان تجديد عقد شركات الهاتف الجوال الذي اتخذته الحكومة مطلع يوليو (تموز) الماضي. ويرفض السوداني ومحاموه تجديد الحكومة رخص العمل لشركات الاتصال (آسيا سيل، زين، كورك تليكوم) التي سيطرت على مجال الهواتف الجوالة منذ نحو 15 عاماً، ويقولون إنه يضر بمصالح الدولة والمواطنين.
وتتشابك منذ سنوات عوامل عديدة ومعقدة في قضية شركات الهاتف الجوال، بعضها سياسي ويتعلق بالاتهامات المتداولة على نطاق واسع بتبعية تلك الشركات إلى شخصيات وأحزاب كردية وعربية، وآخر خدمي، يتعلق برداءة الخدمة التي تقدمها تلك الشركات والضعف الذي لازم خطوط الاتصال منذ سنوات، إلى جانب البعد الاقتصادي الذي ارتبط بهذا الملف، حيث تتهم تلك الشركات باستيفاء أجور عالية من المواطنين مقابل خدمة الاتصالات مقارنة بمثيلاتها في الدول الإقليمية، إلى جانب تنصلها عن دفع المستحقات المالية إلى الدولة العراقية، رغم تواضع مبالغ العقود التي أبرمتها الدولة معها منذ سنوات، نتيجة الحماية التي تتمتع بها من قبل الشخصيات والأحزاب المتخادمة معها أو المالكة لها.
ويثير موضوع التجديد جدلاً نيابياً وشعبياً منذ أسابيع، وينظر إليه بوصفه «مكافأة» لشركات لم تقدم خدماتها بطريقة جيدة وترفض سداد ديونها إلى الدولة التي يقدرها برلمانيون بأكثر من مليار دولار أميركي.
وبدأت المعركة القضائية بين الحكومة وشركات الاتصال من جهة، والنائب محمد شياع السوداني وفريقه من المحامين مطلع يوليو (تموز) الماضي، حين قررت الحكومة العراقية ممثلة بـ«هيئة الإعلام والاتصالات» تجديد رخص العمل لتلك الشركات مدة 5 سنوات جديدة، مع اقتراح منح ثلاث سنوات إضافية تعويضاً عن الخسائر التي تعرضت لها الشركات، كما تدعي، خلال الحرب ضد «داعش» (2014 - 2017).
وفي 25 أغسطس (آب) الماضي، تمكن السوداني وفريق المحامين من إصدار «أمر ولائي» من القضاء يطلب من هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف قرارها بمنح رخصة التجديد لشبكات الاتصالات. ويوم أمس، رد القضاء التظلم الذي رفعته الحكومة وشركات الاتصال ضد قرار وقف رخص التجديد. ووردت في قرار القضاء اعتراضات ومشاكل قانونية عديدة على تجديد العقد، من ضمنها أن رئاسة الوزراء ليس من صلاحياتها التدخل في قضية التجديد، باعتبار أن هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة وخاضعة لسلطة البرلمان وليس الحكومة، إلى جانب أن عملية التصويت على قرار التجديد في الهيئة تم بغياب اثنين من أعضائها الستة، ما يعني عدم اكتمال نصابها وتالياً الطعن بشرعية قرارها، إضافة إلى أن شروط التجديد الجديدة لا تتطابق مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة وبمبالغ غير مجزية.
ويقول رئيس فريق المحامين محمد الساعدي الذي أقام الدعوة، إنها استهدفت 5 جهات رئيسية؛ هي «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشبكات الاتصال الثلاثة، آسيا سيل وزين وكورك تليكوم». ويضيف الساعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أمام الحكومة وبقية الأطراف فرصة أخرى لاستئناف الحكم الذي صدر اليوم، لكني أستبعد مقدرتها على كسب القضية مهما فعلت، لأن مرافعتنا في رفض تجديد الرخص متينة وتستند إلى القانون والدستور ولا يمكن الطعن بها». ويرى أن «عقد التجديد منح الشركات امتيازات لا تستحقها وتلحق ضرراً بالغاً بالمواطنين والدولة، إذ إن قيمة إجمالي العقد تجديد الاشتراك لا يتجاوز 800 مليون دولار لجميع الشركات، فيما تقدر قيمته بنحو ثلاثة أضعاف، كما أن جميع الشركات لم تسدد ما عليها من أموال للدولة التي يفترض أن تقوم بها قبل سنتين من انتهاء عقدها الأول».
وعدت لجنة الاتصالات في البرلمان قرار إبطال تجديد رخص شركات الهاتف الجوال «إنجازاً حقيقياً للشعب العراقي في محاربة الفساد»، وقال النائب عن اللجنة علاء الربيعي لوكالة الأنباء العراقية، إن عقود الهاتف الجوال «شابتها حالات فساد كبيرة».
بدورها، اعتبرت شركة «زين العراق»، للاتصالات، أمس، أن القرار مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي. وقالت الشركة في بيان إن «قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قراراً استراتيجياً، وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات». وتابعت أن «قرار المحكمة اليوم بإيقاف إجراءات نشر وإطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له أثر سلبي على العراقيين وفي الوقت نفسه سيتسبب في زعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.