اتفاق بين إسرائيل ولبنان لإجراء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية

صورة جوية تُظهر محطة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل حيفا بإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
صورة جوية تُظهر محطة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل حيفا بإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

اتفاق بين إسرائيل ولبنان لإجراء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية

صورة جوية تُظهر محطة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل حيفا بإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
صورة جوية تُظهر محطة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل حيفا بإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

قال متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن الحدود البحرية بين الدولتين، بعد جمود استمر سنوات.
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الجانبين منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد عطلة «عيد العرش»، وذلك في مدينة الناقورة جنوبي لبنان حيث يوجد مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة متأخرة ليلة أمس (الجمعة).
وسيحضر الاجتماع ممثل بارز للولايات المتحدة، ربما يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى جانب مقرر أممي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وشارك شينكر، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، في جهود لدفع الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وسيمثل وزير الطاقة يوفال شتاينتس الجانب الإسرائيلي، فيما يمثل الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولون من مكتب الرئيس ميشال عون. ويدور الخلاف عن الحق في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية.
وأطلع شينكر وزير الطاقة شتاينتس الإسرائيلي وكذلك وزير الخارجية جابي أشكنازي على اتفاق محدث لبدء جولة جديدة من المحادثات. وبدلاً من أن تتوسط كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما سعى لبنان في الأصل، فإن الاتفاق الحالي هو أن تقوم الولايات المتحدة بالوساطة والأمم المتحدة بدور المراقب.
ويتعلق النزاع بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ منذ أكثر من عقد، بمساحة 860 كيلومتراً مربعا في البحر الأبيض المتوسط. ووافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة 42:58 لصالح لبنان، الذي يرغب في بدء التنقيب عن الغاز في أقرب وقت ممكن للمساعدة في الخروج من أزمته الاقتصادية المستمرة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.