ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية في السعودية، البائع والمشتري بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات بيع المنتجات البترولية وشرائها، على أن يتم الاحتفاظ بتلك التقارير في سجلاتهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقديمها لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عند طلبها.
وأكدت اللائحة على أهمية أن يتضمن عقد بيع أي منتج بترولي نصا صريحا يوضح الغرض من شراء ذلك المنتج والسعر المطبق عليه.
وفيما يتعلق بالنقل قالت اللائحة: «يجب الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة قبل ممارسة الشخص نقل المنتجات البترولية، بما في ذلك الشحن والمناولة، وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية»، مضيفة: «يلتزم الناقل بنقل المنتجات البترولية المسلمة له وتسليمها إلى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة له، ويكون الناقل مسؤولاً عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية».
وشددت اللائحة على أنه تنقل المنتجات البترولية على وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية المرخص لها من الوزارة فقط، مؤكدة أن الناقل يلتزم بحمل تراخيص النقل وإشعارات تسلم المنتجات البترولية وتسليمها وأي وثائق أخرى ذات صلة، في وسيلة النقل.
وقالت اللائحة: «على الناقل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام قائدي وسائل النقل بأحكام اللائحة والإجراءات التنظيمية وأي أنظمة أخرى، ويتحمل الناقل مخالفة قائد وسيلة النقل للنظام أو اللائحة أو الإجراءات التنظيمية».
وفيما يخص التخزين، أكدت اللائحة على أنه يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة الشخص تخزين المنتجات البترولية لأغراض تجارية، وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية، وأضافت: «على المرخص له بالتخزين التأكد من سلامة الصهاريج والخزانات المخصصة لتخزين المنتجات البترولية وامتثالها وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية، كما أنه يتعين على المرخص له بالتخزين التأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة التخزين».
وتابعت اللائحة: «يلتزم المرخص له بالتخزين بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات تخزين المنتجات البترولية وحركتها، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها»، وقالت: «يلتزم المرخص له بالتخزين بتسليم المنتجات البترولية بالجودة والكمية المسلمة له، ويكون مسؤولاً عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التخزين وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية».
وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز خلط أي منتج بترولي بمنتج آخر في أي حال من الأحوال خلال مدة التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.
وشددت اللائحة على أنه لا يجوز تخزين المنتجات البترولية أو المواد الخاضعة للنظام واللائحة في مناطق الإيداع والتخزين الداخلة في النطاق الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.
وفيما يخص التوزيع أكدت اللائحة على أنه يتوجب على كل شخص الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة توزيع المنتجات البترولية وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية، وقالت: «يلتزم الموزع بتوزيع كامل كميات المنتجات البترولية المبيعة له وتسليمها إلى المستخدم المنصوص عليه في عقود الشراء والبيع والتوزيع المبرمة معه، وفق الترخيص الممنوح له من الوزارة».
وأضافت اللائحة: «يكون الموزع مسؤولاً عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه، وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية».
وفيما يتعلق بالاستيراد، أكدت اللائحة أنه يجوز استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية من خارج المملكة باستثناء المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المذكورة في الجدول (أ) - الزيت الخام والقار والزيوت القارية والمكثفات المعالجة أو غير المعالجة - والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق من الوزارة وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية، ويكون تحديث الجدول (أ) عند الحاجة بقرار من الوزير.
وقالت اللائحة: «مع مراعاة الأنظمة والإجراءات الجمركية المعمول بها في المملكة، لوزارة الطاقة التنسيق مع مصلحة الجمارك العامة والجهات الأخرى المعنية للتحقق من أي شحنة مستوردة قبل دخولها إلى المملكة»، وأضافت: «يلتزم المستورد بالتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة التسلم للاستيراد وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية»، مؤكدة أن المنتج البترولي المستورد يخضع لأحكام النظام واللائحة بعد دخوله للمملكة.
وفيما يخص التصدير أكدت اللائحة أنه لا يجوز تصدير المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المحددة في الجدول بـ - النافثا - إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.
وقالت اللائحة: «لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات من قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي».
وأضافت اللائحة: «في حال تصدير أي من المنتجات البترولية المسعرة، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية، تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الحكومة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق العالمية، وتحويلها إلى خزينة الدولة»، مؤكدة أنه يلتزم المصدر بالتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة الشحن للتصدير وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.
السعودية: لائحة التجارة بالمنتجات البترولية تشترط التقارير الشهرية... وتمنع خلط المنتجات
أكدت أهمية أن يتضمن عقد بيع أي منتج بترولي نصاً صريحاً يوضح الغرض من الشراء
السعودية: لائحة التجارة بالمنتجات البترولية تشترط التقارير الشهرية... وتمنع خلط المنتجات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة