الإمارات تحيل بريطانياً للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبيةhttps://aawsat.com/home/article/1427761/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الإمارات تحيل بريطانياً للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
الإمارات تحيل بريطانياً للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية
أكد المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز؛ بريطاني الجنسية، إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي. وقال النائب العام الإماراتي، أمس، إنه تمت إحالة البريطاني ماثيو هيدجز إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية، أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلاً عن متابعة سفارة دولته. وأضاف النائب العام أن المتهم قدِم إلى الإمارات تحت غطاء «باحث أكاديمي»، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية. وأكد النائب العام أن الإمارات وفرت للمتهم المذكور محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محام، وهو من الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات. وأوضح النائب العام أن المتهم حظي بكل أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض الدولة، مضيفاً أنه سُمح لعائلته ولأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به حسب ما هو متبع قانوناً.
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098014-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.
ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».
وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».
ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».
وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».
وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.
ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».