الحكومة المصرية تجدد تشريعاتها الجمركية بعد أكثر من نصف قرن

انتهت وزارة المالية في مصر من إعداد قانون جديد للجمارك، وأرسلته لوزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون، وفقاً لبيان لوزارة المالية.
وقال البيان الذي صدر أمس، إن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد. واعتبرت الوزارة أن مشروع القانون «يعد قفزة في الفكر التشريعي»، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاماً.
ويقدم القانون الجديد تيسيرات كثيرة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية، مع سد منافذ التهرب، وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية، والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونياً لإنهاء الإجراءات الجمركية.
ومن المنتظر أن يساهم مشروع القانون الجديد في إعادة تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية.
وتشمل النظم الجمركية التي يسعى القانون الجديد لإعادة تنظيمها البضائع الواردة بنظام الترانزيت، والمستودعات الجمركية، والتخزين المؤقت، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت. وفي حال إقرار القانون سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصداره لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، وفقا للبيان.
ويتميز مشروع القانون بأنه يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد؛ تيسيراً على المتعاملين مع الجمارك، ويلتزم التشريع الجديد بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر، وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وينص مشروع القانون على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر سوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وتقول «المالية»، إنها حرصت على أن يتضمن القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفاً؛ منعاً لأي تفسيرات متضاربة، وضماناً لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوي الجمهورية.
وعن تفاصيل القانون، أوضح البيان، أن التشريع الجديد خصص باباً كاملاً لتنظيم النظم الجمركية الخاصة، فمثلاً المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا تم نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويكون الناقل مسؤولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع، أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسؤولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب.
وأضاف البيان، أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية، حيث تنص المادة 27 على أنه يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات.
وتنص المادة 28 على مسؤولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع، فضلاً عن الغرامات والتعويضات. وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع، وتنتفي المسؤولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير لأسباب طبيعية، كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجاً من قوة قاهرة.
وتحظر المادة 29 أن يخزن في المستودعات البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي)، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
والمادة 30 في مشروع القانون خاصة بالتخزين المؤقت، وتقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها.
وحول المناطق الحرة، قال البيان، إن المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة، وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة، بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة، وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغاءه، وللمصلحة الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة.
وتختص المادة 32 بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث تنص على عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية، أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية، وللمصلحة أيضاً الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها، وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة.
أما المادتان 33 و34 فيختصان بتنظيم الأسواق الحرة، حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك، مع عدم جواز إنشاء أسواق حرة في غير الموانئ، على أن تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها.
وحول نظام السماح المؤقت، قال البيان، إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير بحيث تبلغ عاماً واحداً، ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتاً إلى أن مشروع القانون يقضي أيضاً في المادة 35 على حظر التصرف في بضائع الإفراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5 في المائة من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.