الإمارات تغلظ عقوبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات

استبدال نصوص 3 مواد من قانون اتحادي صدر في 2012

TT

الإمارات تغلظ عقوبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات

غلظت الإمارات العقوبات في مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي باستبدال نصوص 3 مواد من المرسوم بقانون اتحادي صدر في عام 2012.
ونص المرسوم على أن تستبدل بالمادة 26 مادة تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم (544 ألف دولار) ولا تجاوز أربعة ملايين درهم (مليون دولار) كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية أو معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم (136 ألف دولار) ولا تجاوز مليون درهم (272 ألف دولار) لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وتضمنت المادة أن للمحكمة - في غير حالات العود - بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
كما استبدلت بالمادة 28 مادة جديدة تنص على المعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم (272 ألف دولار) كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية، أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة، ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي، أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
واستبدلت بالمادة 42 المادة الجديدة التي تنص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويلغي كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.



السعودية تفتتح مركزاً للعلاج الطبيعي بمخيم الزعتري

المركز قدّم 465 جلسة علاجية استفاد منها 67 مريضاً منذ بدء أعماله (واس)
المركز قدّم 465 جلسة علاجية استفاد منها 67 مريضاً منذ بدء أعماله (واس)
TT

السعودية تفتتح مركزاً للعلاج الطبيعي بمخيم الزعتري

المركز قدّم 465 جلسة علاجية استفاد منها 67 مريضاً منذ بدء أعماله (واس)
المركز قدّم 465 جلسة علاجية استفاد منها 67 مريضاً منذ بدء أعماله (واس)

افتتحت السعودية، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»، أول مركز علاج طبيعي داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن؛ بهدف تقديم الدعم والعلاج لذوي الاحتياجات الخاصة، وللأمراض الهيكلية المزمنة.

ويقدّم الفريق الطبي المكوّن من استشاري طب تأهيل و3 إخصائيين الخدمات للاجئين بشكل يومي، حيث تم تقديم 465 جلسة علاجية، استفاد منها 67 مريضاً من كلا الجنسين منذ بدء أعماله.

فريق طبي يقدّم الخدمات للاجئين بشكل يومي (واس)

ويعد المركز هو الأول للعلاج الطبيعي داخل المخيم الذي يحصل على شهادة ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة الأردنية، وسيسهم في تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمستفيدين.