حكم بالسجن 15 عاما والمنع من السفر والغرامة بحق سعودي أدين بتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية

حكم بالسجن 15 عاما والمنع من السفر والغرامة بحق سعودي أدين  بتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية
TT

حكم بالسجن 15 عاما والمنع من السفر والغرامة بحق سعودي أدين بتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية

حكم بالسجن 15 عاما والمنع من السفر والغرامة بحق سعودي أدين  بتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكما قضائيا بحق أحد المتهمين، ومعاقبته بالسجن مدة 15 عاما، وتغريمه 200 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد إدانته بعدة تهم منها: «السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسؤولين فيها، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علنا في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها، وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام».
وافتتحت الجلسة بمقر المحكمة الصيفي في محافظة جدة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه، ومن ضمن المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وفقا للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 / 02 / 1435هـ، ومن المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07 / 03 / 1428هـ.
وقررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية «الإنترنت» المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقا نهائيا وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 / 3 / 1428هـ، وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها مع ملاحظة الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 5 / 1421هـ.
فيما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، بتقديمه لائحة اعتراضية، حيث أمر ناظر القضية بتسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم حالا لتقديم اعتراضهم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ أمس، وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما يجري رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة دون لائحة لتدقيق الحكم.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.