أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بإعدام شخص، تعزيراً، لثبوت إدانته بالاشتراك مع خلية إرهابية من بين أفرادها مطلوبون أمنياً في استهداف نقاط أمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن.
وحسب الحكم الابتدائي، فإن المدعى عليه أطلق 3 طلقات من رشاش على مركز شرطة العوامية بمشاركة اثنين من رفاقه، كما أطلق النار على نقطة تفتيش صفوى في وقتين مختلفين بواقع 4 طلقات في المرة الأولى و7 طلقات في المرة الثانية بمشاركة 5 من رفاقه، وأطلق النار على نقطة تفتيش الناصرة في وقتين مختلفين بواقع 5 طلقات في المرة الأولى و6 طلقات في المرة الثانية بمشاركة رفاقه الخمسة.
كما أطلق النار من مسدس على سيارة أمنية (دورية سرية) في أثناء قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منهما تلك السيارة، بمشاركة أحد رفاقه، وأطلق النار من مسدس على سيارتين مدنيتين في أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية. واستخدام المدعى عليه منظاراً ليلياً تسلمه من أحد المطلوبين، لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم وتجهيز استراحته الخاصة قرب شارع العوامية الرئيسي بالكاميرات، لرصد الدوريات الأمنية والتربص لرجال الأمن لإصابتهم وقتلهم بالاشتراك مع رفاقه، وأغلق الطرق المؤدية إلى منزل أحد المطلوبين، وذلك بحرق إطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته.
وانضم مع رفاقه إلى برنامج محادثة ونسّق من خلاله رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية وتلقي التوجيهات لتنفيذ تلك الجرائم، واشترك مرات عدة في تجمعات مثيرة للشغب، وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية، وردد هتافات داعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها، وحاز واستعمل السلاح الناري الموصوف بإطلاق النار، وتدرّب مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيداً لتنفيذ جرائمهم بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أُدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.
ونظراً إلى رجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدّقة شرعاً، درأت المحكمة عنه حد الحرابة.
وعزرت المحكمة المدعى عليه بالقتل تعزيراً، لثبوت التهم في حقه، وكونها مقرونة بفعل ضارٍّ يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرّمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس، ونظراً إلى تعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات في أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، ما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها، ولكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط والتمالؤ، وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر إلى نوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها، ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدَّد وقوعها في تلك المنطقة ولا يُدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر.
السعودية: حكم بإعدام شخص أطلق النار على دوريات ونقاط أمنية
جهَّز موقعاً قرب شارع في القطيف بكاميرات لرصد رجال الشرطة وقتلهم
السعودية: حكم بإعدام شخص أطلق النار على دوريات ونقاط أمنية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة