تقرير: الجزائر ترفض استقبال محققين أمميين بشأن التعذيب

TT

تقرير: الجزائر ترفض استقبال محققين أمميين بشأن التعذيب

أفاد المنظمة الحقوقية العالمية «هيومن رايتس ووتش» لها بأن الجزائر رفضت خلال عام 2017، استقبال فرق من «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، تشتغل على قضايا التعذيب في سياق محاربة الإرهاب. وتقول الحكومة الجزائرية إن سجونها خالية من التعذيب، حتى في فترة الصراع مع المتطرفين، في تسعينيات القرن الماضي.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث لها، عن أوضاع ممارسة الحقوق والحريات بالجزائر، أن سلطات البلاد «واصلت خلال عام 2017 عدم امتثالها لطلبات زيارات قُطرية في إطار الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقررون الخاصون المعنيون بالتعذيب، وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي».
وتقول «جمعيات المفقودين» في الجزائر، إن نحو 20 ألفا اعتقلتهم قوات الأمن بداية التسعينيات بسبب انتمائهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وأن عائلاتهم لم يسمح لها بزيارتهم. وتتهم السلطات بقتلهم تحت التعذيب. وأصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قانونا عام 2006، سمي «قانون السلم والمصالحة الوطنية» يحمي أفراد الأمن، من الملاحقة فيما تعلق بانتهاكات الأجهزة الأمنية خلال مرحلة الحرب ضد الإرهاب. يشار إلى أن «جبهة الإنقاذ» حملت السلاح ضد السلطات، على إثر تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي اكتسحتها.
وأشار التقرير إلى أنه في أبريل (نيسان) 2017 «أصدر المقرر (الأممي) الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تقريره عن زيارته للجزائر لعام 2016. وبينما أثنى التقرير على الحكومة في تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، لاحظ أيضا انتشار حالات عدم المساواة والتمييز ضد فئات سكانية معينة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ومتعاطي المخدرات، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والمهاجرين واللاجئين. ودعا إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية والعمل الجنسي. وتبدي الجزائر حرجا كبيرا في التعاطي مع قضايا المثليين، وحتى التنظيمات الحقوقية المحلية لا تخوض فيها.
وأوضح التقرير الحقوقي، بهذا الخصوص، أن قانون العقوبات الجزائري يجرَم العلاقات الجنسية المثلية بعقوبة سجن من شهرين إلى سنتين. وقال إنه في عام 2015، اعتقل عدة أشخاص بسبب العلاقات المثلية، لكن لم تتم محاكمة أي أحد. ونقل عن «ناشطين خلال انتخابات الرئاسة 2014»، أن الخطابات المناهضة للمثليين من السياسيين ووسائل الإعلام، أدَت إلى زيادة المضايقات والعنف، مما دفع العديد من قادة مجتمع المثليين إلى الفرار من البلد.
وفي مجال حرية التجمع، ذكر التقرير أن السلطات الجزائرية «تنتهك بشكل روتيني الحق في حرية التجمع، رغم الضمانات الدستورية التي تكفل هذا الحق. إذ يعاقب قانون العقوبات تنظيم مظاهرة غير مرخص لها في مكان عام، أو المشاركة فيها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. وكانت السلطات قد حظرت المظاهرات العامة في العاصمة الجزائرية، إلى أجل غير مسمى في 2001 عندما كانت البلاد تعيش حالة طوارئ. لم تُلغ السلطات الحظر عندما رُفعت حالة الطوارئ في 2011.
ولاحظ التقرير أن «الحظر على المظاهرات في الجزائر العاصمة، يتم تطبيقه بشكل صارم من قبل السلطات التي تحشد أعداداً كبيرة من رجال الشرطة لمنع المظاهرات، واعتقال المشاركين، وتحتجزهم عادة لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم». ومنعت قوات الأمن في اليومين الماضيين، مسيرة لمتقاعدي الجيش كانوا قادمين من مدن شرق البلاد. وضرب الأمن حصارا على العاصمة، حيث كانوا يعتزمون التظاهر. وتم الأسبوع الماضي، منع الأطباء من السير في شوارع العاصمة للاحتجاج على ظروف العمل السيئة، وعلى غياب وسائل العمل بالمستشفيات.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».