استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكامها الابتدائية على مجموعة الـ 55 متهما، إذ حضر خمسة عشر متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة فيما تغيب المتهم الخمسون. وكانت المحكمة قد قسمت أعضاء المجموعة على عدة دفعات، لتستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة بهذا البيان.
وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري، وتكفير الدولة وولي أمرها، واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة، ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت في الداخل، والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل، واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين.
كما شملت الأحكام اتهامات بإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها، ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة، إذ تمت إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة، فيما أدين المدعى عليه الواحد والأربعون وتم الحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، بينما حكم على المدعى عليه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته.
كما أدين المدعى عليه الرابع والأربعون والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأدين المدعى عليه الـخامس والأربعون بالحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
والمدعى عليه السادس والاربعون، حكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة. وأدين المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، فيما أدين المدعى عليه الثامن والأربعون والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
وأدانت "الجزائية المتخصصة" المدعى عليه التاسع والأربعين وقررت الحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، كما أدين المدعى عليه الواحد والخمسون، والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت المحكمة على المدعى عليه الثاني والخمسين، بالسجن تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وحكمت "الجزائية المتخصصة" على المدعى عليه الثالث والخمسين بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، فيما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
ووفقا لبيان "الجزائية المتخصصة"، فقد تمت إدانة المدعى عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429، منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
«الجزائية المتخصصة» السعودية تستكمل إصدار أحكامها بإدانة 15 متهما في قضايا تكفير وإرهاب
شهدت تخلف المتهم الخمسين وحددت ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم
«الجزائية المتخصصة» السعودية تستكمل إصدار أحكامها بإدانة 15 متهما في قضايا تكفير وإرهاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة

