أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي ستفرض بنسبة 5 في المائة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري، وذلك تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية شهر يناير (كانون الثاني) 2018.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن «المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات، الذي تم تصميمه وفقا لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب».
وأضاف: «ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019 - كما نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - تعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية... كما أنها ستوفر مصدر دخل إضافياً يتيح لحكومة الدولة المضي قدما في ترجمة رؤى القيادة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية، وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية».
وأوضح أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه ستفوق النسبة المحددة لها بكثير، حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة، وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، وتكون ركيزة أساسية في تقدم البلاد بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية وصولا إلى تحقيق الطموحات في الوصول إلى المركز الأول على الأصعدة كافة وجميع المستويات.
وينص المرسوم بقانون على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون. كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة، أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد، وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق.. كما يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع؛ بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ويستثني المرسوم حالتين فقط فلا تعتبران توريدا، وهما بيع أو إصدار أية قسيمة؛ إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الأعمال التي تم نقلها.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية أو تنافس في أنشطتها القطاع الخاص وتحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.
وبحسب المرسوم بقانون يكون التوريد اعتباريا إذا كان توريداً لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءا أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءا من تلك الأصول على أن يكون التوريد قد تم دون مقابل.
ويكون التوريد اعتباريا عند انتقال سلع كانت تشكل جزءا من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى دول المجلس المطبقة للضريبة إلى أعماله في الدولة، إلا في حالات يكون فيها انتقال السلع تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية أو تم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.
كما يكون التوريد اعتبارياً إذا تم توريد سلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كليا أو جزئيا لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتباريا في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال.. كما يكون التوريد اعتباريا أيضاً إذا كانت السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.
وعلى كل شخص لديه مكان إقامة في البلاد أو إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة التسجيل الضريبي، وفقا لأحكام المرسوم بقانون إذا تجاوزت في نهاية أي شهر قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة حد التسجيل الإلزامي وفي أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة ثلاثين يوما المقبلة حد التسجيل الإلزامي. ويجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب للتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وذلك إذا تم استيفاء الشروط، وهي أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وأن يكون الأشخاص المعنيون أطرافا مرتبطة وأن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.
وينص على أنه لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد ما لم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك، في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناء على ممارستهم للأعمال اقتصاديا وماليا وتنظيميا وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحق للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية وتعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناء على طلب الخاضع للضريبة أو وفقا للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. ويجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي الإلزامي بناء على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط، حيث يجب على كل من استثني من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة بأية تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعا للضريبة وفقا للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء.
ويحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي - وفقا لأحكام المرسوم بقانون - التقدم بطلب التسجيل الضريبي اختياريا إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري وفي أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة ثلاثين يوما المقبلة حد التسجيل الاختياري.
ولا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
وتتكون قيمة استيراد السلع بحسب القانون من القيمة للأغراض الجمركية وفقا للتشريعات الجمركية متضمنا قيمة التأمين والشحن، بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع.
وتطبق «نسبة الصفر» على مجموعة من السلع والخدمات، وهي التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية التي تبدأ في البلاد، أو تنتهي فيها أو تمر عبر أراضيها وكذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل «دوليا»، إضافة إلى عدد من الحالات الأخرى.
الإمارات تصدر قانون القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقه في يناير 2018
يتضمن فرض 5 % على استيراد وتوريد السلع والخدمات

تشكل ضريبة القيمة المضافة رافداً مهماً للاقتصاد الإماراتي («الشرق الأوسط»)
الإمارات تصدر قانون القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقه في يناير 2018

تشكل ضريبة القيمة المضافة رافداً مهماً للاقتصاد الإماراتي («الشرق الأوسط»)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة