دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص؛ لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن، وإعادتهما إلى لبنان دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فرّ السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب، للذهاب إلى لبنان، حيث عاشا في مخيمات للاجئين، وخوفاً من إعادتهما إلى سوريا قرّرا طلب اللجوء في قبرص.
وفي سبتمبر (أيلول) 2020، ذهبا مع مهرّب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجراً، واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهما إلى لبنان.
وتوجه مقدِّما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واشتكيا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي، دون النظر في طلبهما للجوء، ولا وضعهما الفردي، ودون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ، الثلاثاء، حكماً في صالحهما، مشيرةً إلى أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المُهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب)، وكذلك انتهاك للمادة 13، المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعّال.
وقضت المحكمة المكلّفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السورييْن إلى لبنان دون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما، ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكّدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصان المعنيان من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعّالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنييْن.
ويتعيّن على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدّم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.