عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، السائق المتسبب في وفاة الفتاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميّاً بـ«فتاة الشروق»، والتي لفظت أنفاسها الشهر الماضي متأثرة بإصابة خطيرة جراء قفزها من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية، بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة 50 ألف جنيه مصري (حوالي 1000 دولار)، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وذلك في أولى جلسات محاكمته.
وشغلت واقعة «فتاة الشروق» الرأي العام المصري ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، فيما قررت سلطات التحقيق، في 25 مارس (آذار) الماضي، إحالة سائق السيارة، التي قفزت منها الفتاة، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعدما نسبت إليه تهم: «الشروع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعاً تحت تأثير ذلك المخدر».
وخلال أولى جلسات المحاكمة، التي عُقدت الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة. ظهر السائق مُمسكاً بالمصحف في يده، فيما قامت المحكمة بسؤاله عن ارتكابه الواقعة فأنكر ذلك.
ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «السائق استغل سيارته لارتكاب جرمه»، وقالت إنه «دفعها للموت دفعاً». بعدما شرع في «خطف المجني عليها داخل سيارته»، وما أن «قفزت من سيارته، غادر موقعه وتناول مخدره». وطالبت النيابة المحكمة بالقصاص للمجني عليها.
من جانبه، طلب دفاع السائق، ببراءة موكله، وفند الاتهامات الموجهة له، بداعي «خلل في التحريات»، نافياً «نية الخطف»؛ لأنه لم يغلق أبواب السيارة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع الشماع، الذي أكد أن «المتهم لديه عدة سوابق في التحرش بالفتيات ومضايقتهن، حتى وصلت الشكاوى ضده خلال عام 2020 فقط إلى 13 شكوى».
وكانت الفتاة (24 عاماً) دخلت على أثر الواقعة في غيبوبة لمدة 21 يوماً، فيما اتهمت أسرتها السائق بـ«محاولة خطفها»، بينما قالت تحريات أجهزة الأمن إن السائق المتهم كان ينوي التحرش بها.
وقالت النيابة العامة، في بيان عن تحقيقاتها بالواقعة، إنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها، محاولاً إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصاً: «كان عايز يخطفني».
ولفتت إلى أن الممثل القانوني لشركة النقل الذكي شهد أن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حساباً آخر عن طريق استخدام رقم قومي (بطاقة هوية) آخر، استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.
وحسب التحقيقات، فإن المتهم تعاطى «حشيشاً مخدراً» ظهر في تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتيْن منه، وأثبت ذلك تقرير الطب الشرعي.
الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوي، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن عقوبة الخطف بالتحايل، كما جاء بواقعة «فتاة الشروق»، تشير إليه المادة 290 من قانون العقوبات، والتي استندت إليها هيئة المحكمة، حيث تنص على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
وعن واقعة حيازة المتهم لمواد مخدرة، أوضح أن العقوبة استندت إلى المادة 37 من القانون نفسه، التي تنص على أن «يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد، كما ينص القانون أيضاً على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه»، حيث إن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.
ويبيّن «البدوي» أنه فيما يخص جريمة القيادة تحت تأثير المخدر، فإن المادة 76 من قانون المرور الجديد نصت على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العامة داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.