مصر لتقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

رئيس النواب عدَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلةً حقوقيةً»

اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الأحد برئاسة جبالي (أ.ش.أ)
اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الأحد برئاسة جبالي (أ.ش.أ)
TT

مصر لتقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الأحد برئاسة جبالي (أ.ش.أ)
اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الأحد برئاسة جبالي (أ.ش.أ)

يعمل مجلس النواب المصري (البرلمان) على إقرار مشروع قانون يُقلص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، الأمر الذي عده رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي «نقلة حقوقية»، فيما طالب حقوقيون بإجراء حوار موسع حول التعديلات المقترحة.

وعقدت اللجنة العامة للمجلس النواب، الأحد، اجتماعاً للاطلاع على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد. وقال جبالي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة».

ووفق جبالي، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وشارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات الداخلية والعدل وشؤون المجالس النيابية، وممثلون عن الجهات القضائية المختلفة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة قانون بالجامعات.

وتتضمن التعديلات التي أعدتها اللجنة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً» وليس «عقوبة»، وقلصت التعديلات مدة الحبس الاحتياطي لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ووصف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سليمان وهدان، مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، بأنه «ضمانة مهمة لحقوق الإنسان»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات فيما يخص الحبس الاحتياطي استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، وتعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وحسب وهدان، فإن التعديلات المقترحة أكدت «وضع بدائل للحبس الاحتياطي حفظاً لكرامة المواطن، وسيكون لهذه التعديلات دور كبير في تحقيق العدالة، إذ إن مواد القانون الحالي فضفاضة تتسبب في قضاء بعض الناس فترات طويلة في الحبس الاحتياطي دون محاكمة».

ومن المقرر، وفق وهدان، عرض مشروع القانون الجديد للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، طالب مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، الحقوقي ناصر أمين، بمناقشة أوسع لكافة التعديلات على القانون، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم نطلع بشكل مفصل على مشروع القانون، وكل ما أعلن هو تصريحات صحافية حول محتوى التعديلات». وأضاف: «ننتظر الإعلان الرسمي عن مواد القانون كافة كي يمكننا التعليق عليه».

وكان عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي قد دعا إلى «إجراء حوار موسع حول مشروع القانون الجديد»، واقترح البرعي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتنظيم جلسات استماع عامة ومذاعة، يشارك فيها محامون وأساتذة قانون جنائي، وأحزاب سياسية»، على أن يتم تجميع تلك المقترحات، وتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وحقوقيين وأساتذة القانون الجنائي لصياغتها، ويتم إعادة إرسالها إلى القضاة ووكلاء النيابة ومصلحة السجون واستطلاع آرائهم فيها وطلب تعليقاتهم عليها».

كما اقترح البرعي أن «تقوم اللجنة التشريعية بعد ذلك بصياغة مشروع متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، والتدابير البديلة، وعرضه على لجنة مصغرة من أصحاب المصلحة والفنيين».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».