دخل قانون العقوبات الجزائري الجديد حيّز التطبيق منذ (الأحد)، محمّلاً بجرعة مشددة من الضوابط الجزائية، تخص قضايا مرتبطة بـ«تسريب الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع»، والأفعال ذات الصلة بـ«الخيانة»، و«المسّ بمعنويات الجيش»، و«إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وأمن البلاد»، و«الانخراط في الإرهاب».
وصدرت الصيغة المعدّلة للقانون في العدد الأخير لـ«الجريدة الرسمية»، وتشمل عقوبة بالسجن تصل إلى المؤبد، وأدناها 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها».
كما ينص القانون على السجن بين 5 و10 سنوات مع التنفيذ، وغرامة تصل إلى مليون دينار (حوالي 4 آلاف دولار)، ضد «من يسهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين». كما يتناول السجن بين سنة وثلاث سنوات مع التنفيذ، ضد من «يقوم بتمويل وتموين المدرجين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية».
ويتعامل القانون الجديد مع جرائم «استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي»، على أنها «أعمال إرهابية أو تخريبية».
ودافع وزير العدل عبد الرشيد طبي عن القانون أمام نواب غرفتي البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، عندما كان مشروعاً، واستفاد من تأييد قوي لنواب ما يسمى «الموالاة»، المنتمين لـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وكتلة النواب المستقلين. أما نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، فقد تحفظوا عليه بشدة، وكانوا الصوت المعارض الوحيد للنص.
يشار إلى أن قانون العقوبات صدر عام 1966، ومنذ ذلك التاريخ جرى تعديله 27 مرة، خمس منها في الفترة بين 2020 و2024. وعندما عرضت الحكومة آخر تعديل على البرلمان، علّق رئيس نقابة القضاة سابقاً يسعد مبروك متسائلاً: «هل هي مرونة تشريعية لمسايرة الظواهر الاجتماعية المستجدة، أم تضييق لمجال الحريات؟».
ومن أهم المواد التي طالها التعديل، المادة «49 مكرر» التي أثارت جدلاً كبيراً، والتي تقول: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع عن النفس».
واحتج قطاع من النواب بشدّة على هذا التعديل، بحجة أنه «يطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع، ويعطيهم حصانة في استعمال السلاح، أثناء التعامل مع الأوضاع في الميدان. ومبرراتهم بهذا الخصوص تعدّ مقبولة، قانوناً». وأمام هذه المخاوف، تعهد وزير العدل بـ«وضع أدوات قانونية تردع عناصر الأمن عن أي استخدام مفرط للسلاح بحجة الدفاع عن النفس». غير أن هذا الوعد لم يكن مقنعاً، بالنسبة لنواب.
وسعت المعارضة الإسلامية، خلال عرض القانون على «اللجنة القانونية البرلمانية»، إلى إدراج نص في «المادة 46»، يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات «كل شخص تورط في سبّ وشتم النواب»، وكان يقصد بذلك وسائل الإعلام. وقد رفضه وزير العدل بذريعة أن المادة القانونية 46 «تعني الهيئات وليس الأشخاص»، وأكد أن «حماية أعضاء البرلمان (من الإساءة) مجالها القانون الخاص بالنائب».
وقد شهد القانون عام 2021 أهم تعديل، مسّ «المادة 87» باستحداث «مكرر 13» لها، تعلق بإطلاق «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية». وبررت الحكومة الخطوة بـ«حرص الجزائر على الانخراط في جهود المجتمع الدولي، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمويلهما وغسل الأموال».
وضمت هذه اللائحة، عند استحداثها، أسماء ناشطين في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد»، وفتحت الباب لسجن العشرات منهم بناء على تهمتي «الانخراط في جماعة إرهابية»، و«الإشادة بالإرهاب». غير أن المحاكم برَأت الكثير منهم لعدم كفاية الأدلة على جنوحهم إلى الإرهاب، فيما لا يزال العشرات في الحبس الاحتياطي يترقبون المحاكمة.