فشلت المعارضة في البرلمان الجزائري في إسقاط مواد في قانون العقوبات، تخص «حصانة رجال الأمن في استعمال السلاح»، ولائحة تضم أسماء أشخاص وتنظيمات مصنفين «إرهابيين»، بينما نجحت الحكومة في المقابل في تثبيت كل التعديلات التي أدخلتها على القانون، بالمصادقة عليه مساء أمس (الاثنين) من طرف أغلبية النواب.
وأسدل الستار في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) على جدل حاد، اندلع في الأشهر الماضية وسط النواب وفي وسائل الإعلام، بخصوص مضمون مسودة تعديل قانون العقوبات، وذلك بتأييدها من طرف الكتل الموالية للحكومة، وخصوصاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، ومجموعة النواب المستقلين. بينما كان إسلاميو «حركة مجتمع السلم» المعارضة أكبر الرافضين لمشروع الحكومة.
ودافع وزير العدل عبد الرشيد طبي أمام البرلمان بشدة عن «المادة 87 مكرر 13» التي تم استحداثها عام 2021 في مسودة معدلة لقانون العقوبات، تتعلق بإنشاء «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، مؤكداً أن النص القانوني «يعكس حرص الجزائر على الانخراط في جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمويله، وغسل الأموال».
وضمت هذه اللائحة عند وضعها أسماء ناشطين في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي، وتم سجن عشرات منهم بموجب «المادة 87» التي تشير إلى «الانخراط في جماعة إرهابية»، و«الإشادة بالإرهاب». ولاحقاً برَّأت المحاكم بعضهم لعدم كفاية الأدلة على جنوحهم إلى الإرهاب؛ لكن كثيرين لا يزالون في الحبس الاحتياطي يترقبون المحاكمة.
ولم تأخذ الأغلبية البرلمانية بتحفظات المعارضة بشأن «المادة 96» التي تتحدث عن «الضرر بالمصلحة الوطنية»، وهي تهمة وُجهت لكثير من نشطاء الحراك الشعبي، والمعارضين السياسيين للسلطة. وقال وزير العدل مخاطباً المطالبين بإلغائها: «اتركونا نعمل للحفاظ على أمننا القومي... فدول عريقة لم تتردد في تجريم رفع علم فلسطين بحجة المصلحة الوطنية، ولم تجد أي حرج وهي تفعل ذلك»؛ مبرزاً أنه جرى في التعديل الجديد للقانون «ضبط مفهوم المصلحة الوطنية، مع حصر مجالها وخفض العقوبة، إضافة إلى ترك السلطة التقديرية للقاضي عند إصدار حكمه، بخفض العقوبة أو البراءة».
كما أظهر نواب تحفظاً على «المادة 96» بعد أن طالها التعديل؛ لكنهم عجزوا عن إسقاطه. ويتضمن هذا النص عقوبة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة 500 ألف دينار ضد «كل شخص يوزع أو يعرض للبيع أو يحوز منشورات وتسجيلات فيديو، من شأنها الإضرار بالمصلحة المدنية». ويمكن أن يشدد القاضي من العقوبات لتصل إلى الحرمان من حق الإقامة، إن كان المتهم أجنبياً، والمنع من ممارسة حقوق مدنية وسياسية.
ومن أهم المواد المعدلة التي نجحت الحكومة في تثبيتها بمشروع تعديل قانون العقوبات، المادة «49 مكرر» التي تقول: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، خلال أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع عن النفس». ووفق النواب الذين رفضوها بشدة، فإن هذه المادة «تطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع»، بذريعة أنها «تمنحهم حصانة في استعمال السلاح خلال التعامل مع الأوضاع في الميدان؛ بل وتعدّ مبرراتهم بهذا الخصوص مقبولة».
وأوضح الوزير طبي بشأن هذه المخاوف أن الحكومة «ستضع أدوات قانونية» تردع عناصر الأمن –حسبه- عن أي استخدام مفرط للسلاح بحجة الدفاع عن النفس.
كما فشلت المعارضة الإسلامية في إدراج نص ضمن «المادة 46»، يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل شخص «تورط في سب وشتم النواب». ويُقصد به أساساً الصحافيون. وقال وزير العدل مبرراً رفض المسعى أن المادة المشار إليها «تعني الهيئات وليس الأشخاص»، مؤكداً أن «حماية أعضاء البرلمان (من الإساءة) مجاله القانون الخاص بالنائب».