أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العراقي، أرشد الحاكم، الأحد، العثور على باقي جثث ضحايا ما يُعرف باسم مقبرة «المصالحة»، الواقعة في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة، ليصبح العدد الكلي 5 ضحايا، بينهم «مُنتسبون ومدنيون جرى التعرف على اثنين منهم»، بحسب بيان.
وأكد الحاكم، أن «عدد الضحايا في المقبرة جاء مطابقاً لاعترافات الإرهابي المُكنّى (أبو هبة) المسؤول الأمني لما كان يُسمى (ولاية الفلوجة) بشأن مشاركته في خطف وقتل الضحايا، والذي ألقي القبض عليه بعملية نوعية نفذها جهاز الأمن».
وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، القبض على من وصفه بـ«أحد أخطر قيادي (عصابات داعش)» والمكنى بـ«أبو هبة»، ومطلوب قضائياً وفق المادة 4 من «قانون الإرهاب» التي تصل عقوباته إلى الإعدام.
وقال الجهاز في بيان إن العملية نُفذت طبقاً لـ«معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر». وأضاف أن «التعمق في التحقيق معه دفعه إلى الاعتراف بانتمائه لصفوف (داعش) ضمن ما كان يُسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية».
وبرزت الفلوجة، وهي من أهم مدن محافظة الأنبار الغربية، من بين أكبر معاقل مناهضة النظام الذي أسسته الولايات المتحدة الأميركية في العراق عام 2003، وكانت أبرز حواضن الجماعات الإرهابية والجهادية من تنظيم «القاعدة»، ولاحقاً تنظيم «داعش»، لكنها اليوم من بين أكثر مناطق الأنبار هدوءًا.
وأشار البيان، الصادر السبت، إلى أن القيادي «الداعشي» «اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف مكان المقبرة ضمن قضاء الفلوجة، وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا».
وجاءت الاعترافات الأحدث، الأحد، لتتمكن بعدها أجهزة الأمن العراقية من العثور على باقي جثث الضحايا.
الإعدام لـ8
وفي شأن آخر يتعلق بقضايا الإرهاب، أصدرت «المحكمة الجنائية المركزية»، الأحد، حكماً بالإعدام بحق «8 مجرمين لقيامهم بنقل انتحاريين فجّرا نفسيهما في بغداد».
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، إن «المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015، أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين».
وأضاف أن «الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية 1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
وتنص المادة الرابعة من قانون الإرهاب، أولاً على أن «يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل - أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي».
وتنص المادة الثانية من القانون على أن «يُعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي، أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر».
وكانت الأحكام، وعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية وفقاً للمادة 4 من قانون الإرهاب محل اعتراض المفوض الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر المفوض في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تُنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)».