البرلمان الكويتي نحو إقرار «مفوضية الانتخابات» و«قانون المسيء» يترنح

المجلس وافق في المداولة الأولى... والثانية الأسبوع المقبل

مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة الخميس الذي وافق فيها على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى (كونا)
مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة الخميس الذي وافق فيها على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى (كونا)
TT

البرلمان الكويتي نحو إقرار «مفوضية الانتخابات» و«قانون المسيء» يترنح

مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة الخميس الذي وافق فيها على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى (كونا)
مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة الخميس الذي وافق فيها على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى (كونا)

وافق مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» في جلسته الخاصة، الخميس، على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات في مداولته الأولى.

ويأتي على رأس التعديلات الجديدة «قانون المسيء» الذي يؤدي للحرمان من العمل السياسي، في سعي لرد الاعتبار للمتضررين من هذا القانون، ووصف خالد المونس رئيس اللجنة المشتركة لصياغة القانون، التشريعات الجديدة بأنها تمثل «أحد أركان الإصلاح لإنهاء حقبة الإعدام السياسي وفترة المسيء».

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 56 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا.

ووجه أحمد السعدون رئيس المجلس، الدعوة لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة المداولة الثانية لمشروع (مفوضية الانتخابات) والميزانية العامة للدولة.

ويهدف مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، إلى إصلاح العملية الانتخابية من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن «تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل».

كما نصت على أن تشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية.

وتصدر المفوضية «لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل».

وقال المونس، إن تأجيل التصويت على المداولة الثانية للمشروع جاء بهدف عرض القانون على الرأي العام، وتلقي الملاحظات ووجهات النظر عليه، مضيفاً أن هناك ملاحظات نيابية، للإضافة أو حذف مادة أو كلمة؛ لذلك كان من المهم إقراره في المداولة الأولى وتأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة. وبيّن أن «قانون مثل هذا الحجم هو قانون فني بحت بذلنا فيه جهدا، والمداولة الثانية ستكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين».

قانون المسيء

ويتضمن قانون انتخابات مجلس الأمة رد الاعتبار للمتضررين من قانون المسيء، كما يمثل نقلة نوعية وتتويجا للجهود المشتركة بين السلطتين لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة.

وقال المونس إن اللجنة بعد الدراسة تبين لها أن القانون يهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية وخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات لتكون حرة ونزيهة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي، ومنها تحديد الموطن الانتخابي للمواطن للحد من تلاعب نقل الأصوات وإنشاء مفوضية عامة وإدخال تعديلات على شروط الناخب وعدم حرمان المسيء أبديا.

بدوره، أوضح النائب عبد الكريم الكندري عضو اللجنة التشريعية، أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى عرقلة القانون وهو ليس فقط يتعلق بمفوضية بل يعيد إلى قاعة المجلس أناسا بسبب عزلهم سياسيا، مضيفا «القانون سوف يعيد إلى القاعة أصواتا فقدتها الكويت».

وبالنسبة للنائب محمد هايف فقد دعا للتفريق بين المساس بالذات الإلهية والأنبياء والجرائم الأخرى، موضحا أنه «لا سبيل لرد الاعتبار عن سب الله والأنبياء لأن هذا كفر ويُقام عليه الحد أو يستتاب فلا بد أن نفرق بين حق الله وحق المخلوق». فيما قال النائب حمد العليان «كنا نتمنى نسف المادة المتعلقة بقانون المسيء، وعدم الاكتفاء برد الاعتبار».

وقال النائب حسن جوهر «قد لا يكون هذا القانون كافيا للطموح، لذلك أحذر من الدخول بالتفاصيل حتى لا يتم الترصد لعرقلة القانون»، موضحا أنه «آن الأوان لقبر قانون المسيء الذي دفع البلد ثمنه بتفشي كل أنواع الفساد السياسي والتشريعي».

من ناحيته، أوضح النائب سعود العصفور أن إنشاء مفوضية للانتخابات مطلب قديم، لتحقيق الإصلاح السياسي حتى لا يُترك الأمر لهيمنة وزارة الداخلية وتحقيق العدل بشكل مباشر. وأضاف: «فيما يتعلق برد الاعتبار فهو أمر جيد لإتاحته الفرصة لمن حرم بسبب قانون المسيء من أن يشارك في العملية الانتخابية، وإن كنا نريد إلغاءه بشكل كامل وأن يُنسف».

وقالت النائبة جنان بوشهري إن مشروع الحقوق السياسية للمرأة الذي رفعته الحكومة قبل 18 عاما لم يشمل ضوابط وقواعد التزام المرأة بالضوابط الشرعية، مشيرة إلى أن رفض الحكومة التعديلات النيابية المقدمة من بعض الأعضاء على القانون يؤكد إيمانها بأهمية مشاركة المرأة وإقرار حقوقها السياسية.

وذكر النائب مهلهل المضف أن مضمون القانون ينظم سير العملية الانتخابية ويؤكد سلامتها، ويتضمن ضوابط على الإنفاق على الحملات، ومعالجة لمن عوقب بقانون المسيء الذي يمثل عيبا سياسيا في دولة مثل الكويت التي بها دستور مضى عليه أكثر من 60 سنة.

وأضاف «لأول مرة التقت الإرادة الشعبية والنيابية وأثمرت إنجاز قوانين إصلاح سياسي، وأتمنى استمرار الجهود لإقرار المزيد من قوانين الإصلاح السياسي، وهناك وطنيون تم حرمانهم بقانون سيئ جدا وهو قانون المسيء وتجب معالجة هذا الأمر».

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة عن تقدمه باقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لتصبح خمس دوائر انتخابية بحيث يدلي الناخب بصوته لأربعة مرشحين، أحدهم من دائرته و3 من خارجها وإعلان فوز أول 50 مرشحاً.



السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.


مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيعها، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه المباحثات خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، شدد فيه الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

كما أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى الازدهار والتنمية.