قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، رفع حظر النشر الذي أصدرته من قبل في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، كما قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقتل بركات في يونيو (حزيران) 2015 في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا، من أنصار جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة». واتهم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس الفلسطينية، بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال بركات.
وكلفت المحكمة، أمس، النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتولى فحص الأحراز المصورة، كما قررت رفع قرارها السابق بحظر النشر في أوراق القضية، والاستجابة لطلبات الدفاع المتعلقة بتمكين المتهمين من عمل توكيلات لذويهم في شأن صرف مستحقات مالية لهم لدى جهات عملهم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، التي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.
من جهة أخرى، حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للنظر في الطعنين المقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين، مشيرا إلى أن الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين (8 و10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالمظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأضاف أن الدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر. ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
محكمة مصرية ترفع حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام
«الدستورية العليا» تحدد موعد نظر الطعن على قانون التظاهر
محكمة مصرية ترفع حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة