أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 9 / 1434هـ .
وأبرز ما جاء في اللائحة:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
- يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما.
- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
- ألا يمس العامل كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم.
- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا.
- يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
- يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام اللائحة وفق الآتي :
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً.
2- إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا.
3- إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً.
4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
- يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام اللائحة وفق الآتي:
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً.
2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.
3- يتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده.
وزارة العمل تصدر «لائحة» عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
كرامة صاحب العمل وراحة الساعات التسع بين أبرز ما تضمنته
وزارة العمل تصدر «لائحة» عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة