طرحت اللجنة الأولمبية السعودية أمس مسودة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي سيكون هو الأول من نوعه في منطقة الخليج وربما في العالم العربي، حيث تضمن 42 مادة فضلا عن مسودة أخرى أطلقت عليها مشروع القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ويتكون من 33 مادة قانونية.
وأشارت اللجنة الأولمبية السعودية إلى أن هذه المسودة قابلة للتغيير حيث أتاحتها للاتحادات والأندية والراغبين في طرح تصوراتهم ومقترحاتهم بتعديل أو إضافة ما يمكن إضافته أو إلغاء، حيث وضعتها في موقعها الإلكتروني.
وبحسب المادة الثانية من الفصل الثاني والخاص بالماهية والتأسيس فيشير النظام إلى أن المركز هو الجهة العليا والحصرية لفض المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ويعد جهة مستقلة ومحايدة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك.
وتشير المادة الثالثة إلى الأساس القانوني لممارسة ومباشرة المركز، حيث يعد النظام الأساسي للمركز ولوائحه والقواعد الإجرائية وأي تعديلات عليهما والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة الأساس القانوني لممارسة ومباشرة التحكيم الرياضي في الدولة وإصدار القرارات التحكيمية بشأن جميع المنازعات الرياضية ذات الصلة بالرياضة.
وأكد النظام أن المرجعية القانونية للمركز ستكون بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» ونظام التحكيم السعودي.
ويمارس المركز بحسب المادة الخامسة أعماله وفقا لاستقلاليته وحياديته وعدالة الإجراءات والتمثيل العادل لكافة الأطراف والمساواة في التعامل مع أطراف الدعوى.
ويقع مركز التحكيم الرياضي السعودي في الرياض، ويجوز أن تباشر لجان التحكيم إجراءات فض المنازعات التي تدخل في اختصاصاتها خارج المقر في أي من المدن السعودية.
وتكشف المادة السابعة عن اختصاصات المركز، إذ إن النظام يكفل له بموجب الأحكام أن يختص بالمنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة وعلى سبيل المثال المنازعات التي قد تنشأ بين اللجنة الأولمبية السعودية أو الاتحادات الرياضية أو أعضاء مجالس الإدارة في الاتحادات أو أعضاء جمعياتها العمومية أو الأندية الرياضية أو الرياضيين أو الحكام أو الإداريين أو المدربين أو الإعلاميين المسجلين والوسطاء.
ولم يوضح المركز بشأن اختصاصه بالمنازعات التي يكون طرفا فيها إعلاميون مسجلون باعتبار أن الإعلاميين يخضعون لنظام وزارة الثقافة والإعلام وليس للجنة الأولمبية السعودية.
ويضيق مسؤولو الرياضة السعودية ذرعا من الهجوم الإعلامي القاسي عادة عند كل فشل رياضي خارجيا فضلا عن النقد المتزايد للوضع الرياضي السعودي نتائجيا لا سيما كرة القدم.
ويختص المركز بالمنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية والمنازعات التعاقدية والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي سواء كان لاعبا أجنبيا أو مدربا أجنبيا إذا نص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز.
وبحسب النظام فإنه يخرج من اختصاصات المركز إذا كانت المنازعات أو الدعاوى جنائية حتى لو كان سبب نشأة الخلاف نزاع رياضي وكذلك القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المختصة بقوانين اللعبة الفنية والمنازعات الرياضية التي لم تستفد الطرق القانونية الداخلية المختصة في الهيئات الرياضية ذات الصلة بالمنازعة ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم.
وتؤكد المادة الثامنة أن القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى إلا ما استثني بنص خاص من النظام.
ويجوز في المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي استئناف القرارات أمام الاتحادات الرياضية الدولية أو محكمة التحكيم الرياضية الدولية في حال نصت الأنظمة الأساسية لتلك الاتحادات على الاستئناف أمام هيئاتها القضائية ما لم ينص في العقد على شرط التحكيم أمام المركز فيكون قرار المركز نهائيا وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى.
ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من مجلس إدارة ومكتب تنفيذي وأمين عام وغرف تحكيم عادية واستئنافية وكرة القدم والوساطة، فيما يتكون مجلس الإدارة من 12 عضوا، حيث تختار اللجنة الأولمبية السعودية 4 أعضاء من داخل اللجنة أو خارجها ويكون أحدهم رئيسا للمجلس وتختار لجنة الرياضية في الأولمبية السعودية عضوين من داخل اللجنة أو من خارجها وتختار رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عضوين من الرابطة أو من خارجها ويقوم الأعضاء الثمانية الموضحين أعلاه باختيار أربعة أعضاء إضافيين من داخل المجتمع الرياضي أو من خارجه في أول اجتماع لهم.
ويختص مجلس الإدارة بحسب المادة 11 بالمحافظة على استقلالية المركز وحقوق الأطراف المتنازعة واختيار أو تعيين أعضاء المكتب التنفيذي وتعيين الأمين العام واختيار رؤساء غرف التحكيم واقتراح تعديل النظام الأساسي واعتماد اللوائح الداخلية وتفسير النظام الأساسي وكافة اللوائح واعتماد الموازنة المالية السنوية للمركز والاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
ويشترط لعضوية مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي أن يكون سعودي الجنسية وحاصلا على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون أو ما يعادلهما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والبكالوريوس لغيرهما من الأعضاء.
وألا يقل عمره عن 30 سنة ولا يزيد على 65 عاما وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل القانوني بالنسبة للرئيس والنائب والخبرة في النشاط الرياضي بالنسبة للأعضاء، وألا يكون عضوا في مجلس إدارة أي اتحاد رياضي ومدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويتشكل المكتب التنفيذي في المادة الـ16 من 4 أعضاء يتم اختيارهم من قبل مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي.
ويختص المكتب التنفيذي باعتماد قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء وإيقاف وعزل المحكم والبت في حالات طلب رد المحكم وتحديد أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم التحكيم وفقط لائحة تصدر من المركز.
ويمارس المركز التحكيم في المنازعات الرياضية من خلال غرفة التحكيم العادية التي تكون اختصاصاتها في الفصل في المنازعات التعاقدية والفصل في المنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية من رياضيين ولاعبين ووسطاء ورعاة وطواقم إدارية وفنية وطبية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، واللافت أن هذا التفصيل لم يشمل الإعلاميين المسجلين، كما ذكر في المادة السابعة.
كما يكون هناك غرفة التحكيم الاستئنافي وتختص في الفصل في كافة الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم.
والفصل في الطعون المقدمة من القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية.
أما غرفة تحكيم منازعات كرة القدم فتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية لديه وفقا لأنظمة ولوائحه.
كما أن هناك غرفة تحكيم خاصة للفصل في كافة المنازعات المحالة من رعاية الشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي.
وتتكون لجان التحكيم بحسب المادة 27 من ثلاثة محكمين أو محكم واحد بناء على طلب الخصوم ويتم اختيارهم فقط من قائمة المحكمين المعتمدين من المركز وتكون مهمتهم حل المنازعات الرياضية. وبحسب المادة 34 فإن مصادر تمويل المركز تقوم على المبالغ التي تدفع مقابل تسجيل الدعاوى والمبالغ التي يتم تخصيصها من قبل اللجنة الأولمبية والهيئات الرياضية الأخرى والعوائد الناشئة عن إقامة المؤتمرات والدورات وكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز والمساهمات المالية التي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
وتختص الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية بتعديل النظام الأساسي على أن يكون بموافقة ثلثي الأعضاء وتسري لوائح وإجراءات التحكيم الرياضي الدولي في كل ما لم يرد بشأنه نص في نظام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وطالب النظام الأساسي الخاص بالمركز كافة الأنظمة الأساسية التابعة للاتحادات الرياضية بأن تكون متوافقة مع نظامه.
مركز التحكيم يثير الجدل بقانون محاسبة الإعلاميين
42 مادة قانونية تفصل في المنازعات الرياضية المحلية
مركز التحكيم يثير الجدل بقانون محاسبة الإعلاميين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة