أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم، وهو القرار الذي جاء بعد تقديم المتهم طعناً على حكم سابق (أول درجة) بإعدامه. وعدّ قانونيون «قرار المحكمة خطوة تمهّد لإعدامه».
وكانت محكمة «جنايات أول درجة القطامية» بمصر قد قضت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإعدام شنقاً لـ«سفاح التجمع»، بعد أن أخذت رأي مفتي البلاد، على خلفية إدانته بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويره لهن خلال ارتكاب جرائمه»، وفق ما جاء في أوراق القضية.
وشهدت جلسة، الخميس، انهيار المتهم وبكاءه بالتزامن مع استماع المحكمة لدفوع محاميه الذي أكد معاناة موكله من عدة أمراض نفسية منها «اضطراب ثنائي القطب» و«السيكوباتية»، مشيراً إلى أن ارتكاب جرائمه بغرض الانتقام ورغبته في «إثبات رجولته» بعد تشكيك طليقته فيها. كما استند دفاع المتهم إلى وجود «قصور في الإجراءات»، والحصول على اعترافات موكله تحت تأثير تعاطيه المواد المخدرة؛ إذ سبق أن قام بمعاينة تمثيلية للجرائم التي ارتكبها أمام النيابة العامة.
وطلب دفاع المتهم في الجلسة تعديل «القيد والوصف» في القضية ليكون «ضرب أفضى إلى موت» وليس «القتل العمد» مع زعمه «عدم وجود دليل مادي» على ارتكاب جرائم القتل العمد لضحاياه، وهو الطلب الذي فسره المحامي المصري محمد وحيد، باعتباره «محاولة لإقناع المحكمة باستبعاد حكم الإعدام بحق المتهم».
وأضاف وحيد لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتي «يعكس عدم قناعتها بالدفوع التي قدمها محامي المتهم، واعتزامها إصدار حكم نهائي بالإعدام ما لم يكن هناك (مستجدات جوهرية)» في القضية قبل إصدار الحكم في الجلسة المقبلة.
وكانت محكمة «أول درجة» قد شاهدت في «جلسات سرية» مقاطع فيديوهات مصورة بمعرفة المتهم يصل عددها إلى 50 مقطعاً مصوراً و20 تسجيلاً صوتياً، تضمنت وقائع تعذيب الضحايا، ووُصفت بأنها «خادشة للحياء»، وتسببت في انسحاب عدد من محامي هيئة دفاع المتهم من القضية.
وبحسب المحامي المصري هشام رمضان، فإن قرار المحكمة بالإحالة للمفتي يعكس قناعة المحكمة بإدانة المتهم بإجماع الآراء، مشيراً إلى أن تأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهم المتوقع صدوره في الجلسة المقبلة، بمثابة «استنفاد لمسارات الطعن العادية أمام القضاء».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن عقوبة الإعدام التي تواجه المتهم تفرض على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة «النقض» حال لم يطعن المتهم بنفسه على الحكم خلال 60 يوماً من صدور حكم «الاستئناف»، وأوضح أنه في حال قناعة «النقض» بوجود ما يشوب حكم «الاستئناف» من ملاحظات، يُقبل الطعن وتعاد محاكمة المتهم من البداية، لكن في حال تأييد المحكمة للحكم ورفض الطعون المقدمة، يصبح الحكم باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن.
وكانت النيابة المصرية قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه جرائم القتل والتمثيل بالجثث، مع «تنفيذ جرائمه بدم بارد»، مع التأكيد على قيامه بـ«معاشرة القاصرات تحت تأثير المخدرات، وخرق كل القوانين، واستباحة كل الحرمات، وقتل إناث دون ذنب».