كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، عن آلية تحديد أنواع ونسب وقيمة الدعاوى، والمطالبة في الدعوى، وغير المحددة القيمة.
وبحسب مواد النظام، تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، بحيث تكون النسبة 5 في المائة إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال، و4 في المائة إذا تراوحت بين 100 ألف و500 ألف ريال، و3 في المائة إذا كانت بين 500 ألف ريال ومليون ريال، و2 في المائة للمطالبات بقيمة مليون ريال فأعلى. وتتحمل الدولة التكاليف المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.
ووفقاً للائحة التنفيذية، هناك 3 آليات لتحديد قيمة المطالبة في الدعوى؛ حيث تحدد في الدعاوى المالية على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي دعاوى إثبات صحة عقد أو فسخه على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد، أما في دعاوى منازعات ملكية عقار فعلى أساس قيمته عند رفع الدعوى.
وفي الدعاوى غير محددة القيمة، تضمنت اللائحة 6 آليات لتحديد التكاليف؛ حيث تكون في الدعاوى الجزائية الخاصة 10 آلاف ريال، وفي المنظورة بالمحاكم والدوائر التجارية 5 آلاف ريال، و3 آلاف ريال في المستعجلة أو المنظورة بالمحاكم العامة أو منازعات التنفيذ، و2000 ريال للمنظورة بالمحاكم والدوائر العمالية.
السعودية: هذه آلية تحديد قيمة الدعاوى في نظام التكاليف القضائية
السعودية: هذه آلية تحديد قيمة الدعاوى في نظام التكاليف القضائية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة