محكمة فلسطينية تبطل قرار وقف رواتب نواب من «حماس»

TT

محكمة فلسطينية تبطل قرار وقف رواتب نواب من «حماس»

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار سابق للحكومة الفلسطينية بوقف صرف رواتب أعضاء في المجلس التشريعي المنحل، عن «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس»، وهو قرار معمول به منذ عام 2018.
وقال المحامي داود الدرعاوي، الذي ترافع عن النواب في القضية، إن «28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار». وأضاف الدرعاوي أن «القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، والطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي».
وأكد درعاوي أن «المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث إن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب». وأوضح أن قرار المحكمة «قابل للنفاذ» والامتناع عن تنفيذه «جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر في عام 2018 حل المجلس التشريعي بعد قرار من المحكمة الدستورية في العام نفسه، وبعدها قطعت وزارة المالية رواتب 28 نائباً من «كتلة التغيير والإصلاح».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.