القضاء العسكري يطلب الاستماع إلى شهادة جعجع في أحداث الطيونة

النائب العام «لا يرى ما يبرر» اتخاذ إجراء بحق نصر الله

TT

القضاء العسكري يطلب الاستماع إلى شهادة جعجع في أحداث الطيونة

حفظ القضاء اللبناني الدعوى المقدمة من سكان منطقة عين الرمانة التي كانوا تقدموا بها بحق الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، «لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها»، فيما طلب القضاء العسكري، مجدداً، الاستماع إلى شهادة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن ‏النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى المقدمة من 10 أشخاص يقطنون منطقة عين الرمانة، ضد الأمين العام لـ«حزب الله» كانوا تقدموا بها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، متهمين إياه بـ«النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية والقيام بأعمال إرهابية في أماكن محددة باستخدام تلك الأسلحة، وإلحاق الأضرار والإيذاء بالأشخاص والممتلكات».
وجاء في نص رد الشكوى أنها «تتضمن تعداداً للعديد من الجرائم ولا تحدد أي فعل مادي منسوب لنصر الله بصورة شخصية»، وحيث إن الأفعال الجرمية «كانت موضع ملاحقة واقترنت بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة طلب مقدمة أمام قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية»، لذلك قرر مدعي عام التمييز حفظ الدعوى «لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها».
وفي سياق متصل بتطورات الملف القضائي بشأن أحداث الطيونة، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المحضر الإلحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول أمامها، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهداً.
وبالتزامن، تحدثت معلومات عن أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت «قبلت طلب الرد المُقدم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.