أدرج النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وثلاثة من نوابه، وقادة آخرين في الجماعة، على قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.
وقال بيان صدر عن مكتب النائب العام، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن المستشار بركات أمر بإدراج بديع ونوابه خيرت الشاطر، ومحمود عزت (هارب)، ورشاد بيومي، على قائمة الإرهابيين. كما شمل القرار أيضا المرشد العام السابق مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و9 آخرين.
ويترتب على قرار النائب العام تجميد الممتلكات والأصول المملوكة لقادة الجماعة المدرجين على القائمة، وفقدانهم شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. ويحق للمدرجين على القائمة الطعن على القرار.
وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان صيف العام قبل الماضي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما يلزم الحكومة باعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، ويقضي بمصادرة أموالها وأموال المنتمين إليها، لكنّ جدلا قانونيا أثير بشأن أحقية تلك المحكمة في التصدي للدعوى. وألغت محكمة القضاء الإداري إجراءات تحفظ على جمعيات تابعة للجماعة بنيت على حكم محكمة الأمور المستعجلة.
وأوضح بيان النائب العام أن هذا القرار «هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، مشيرا إلى أن المستشار بركات استند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ«أحداث مكتب الإرشاد» ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد «عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم».
وقضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير (شباط) الماضي بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان، وبمعاقبة بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد في أحداث «مكتب الإرشاد».
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف» أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، ما أسفر عن مقتل 12 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ويحق للمدرجين على قائمة الإرهابيين الطعن على قرار الإدراج أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويعد قرار الإدراج إجراءً مؤقتا لمدة 3 سنوات لحين ثبوت الوصف الجنائي. والأحكام الصادرة بحق قادة الجماعة في قضية مكتب الإرشاد قابلة للطعن عليها.
وعد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق قرار النائب العام جزءا مما سماه «الإجراءات غير المعتادة» التي تشهدها الساحة المصرية منذ عزل مرسي، مشيرا إلى أنه يعبر عن فلسفة تمعن في التحسب الأمني.
وأصدر الرئيس السيسي في أواخر فبراير الماضي قرارا بقانون بشأن تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، والمعروف باسم قانون «الكيانات الإرهابية». ويعرف القانون الكيان الإرهابي على أنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».
وتعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء «الإرهابيين».
وكلف النائب العام مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونية إنفاذا للآثار المترتبة على القرار.
النائب العام المصري يدرج مرشد الإخوان و3 من نوابه على «قائمة الإرهابيين»
القرار يرتب تجميد أصول قادة الجماعة وممتلكاتهم
النائب العام المصري يدرج مرشد الإخوان و3 من نوابه على «قائمة الإرهابيين»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة