«القوات» يرد على باسيل: يستقوي بـ«حزب الله»

TT

«القوات» يرد على باسيل: يستقوي بـ«حزب الله»

تساءل حزب «القوات اللبنانية»، رداً على خطاب باسيل، عما إذا كان من المسموح به لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية أن يستعين بنصر الله ويجعله حكماً في موضوع الحكومة، وقال: «ما المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو السلاح أم الدستور؟». ورأى «القوات» أن لبنان لم يصل إلى ما وصل إليه «سوى بسبب الاستقواء إما بالنظام السوري أو بسلاح (حزب الله) في الوقت الذي يجب فيه أن يكون رئيس الجمهورية وحزبه السياسي في طليعة الداعين إلى الاستقواء بالدولة ومؤسساتها والدستور وليس بهذا الفريق أو ذاك من أجل الاستقواء على الفريق الآخر»، مشدداً على أن «الاستقواء يواجه باستقواء، فيما العدالة لا تتأمن سوى عن طريق الدولة».
وسأل «القوات»: «أي مسيحي في لبنان يملك العزة والكرامة والشهامة يقبل بأن يكون السيد نصر الله أو غيره مؤتمناً على حقوق المسيحيين؟».
ورأى الحزب أن مناشدة باسيل لنصر الله «لا تخرج عن سياق ما دأب عليه الأول من استقواء بالثاني بدءاً من تحصيل وزارات وحقائب، وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية لحجزها لفريقه السياسي، وجاء كلامه ليؤكد المؤكد بأنه يمتهن الاستقواء بالسلاح من أجل أن ينتزع المواقع والمراكز في مقايضة مكشوفة: نغطي سلاحك؛ تغطي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.