حكم بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات العراقية

TT

حكم بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات العراقية

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، جدلا استمر لأكثر من عام حول استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية غير المنتظمة بإقليم. وهذا أول حكم تصدره المحكمة بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية في شهر أبريل (نيسان) (نيسان الماضي). وقال إعلام المحكمة في بيان: إن «المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 مايو (أيار) الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)». وأشار البيان إلى أن المادة التي قضت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها «متعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية».
ويدعم الحكم الجديد تصويت مجلس النواب العراقي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، على إيقاف عمل المجالس نتيجة تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية والمطالبات الواسعة بإلغائها، إضافة إلى استمرارها بالعمل لنحو ست سنوات وكان يفترض أن تنتهي بحلول عام 2017. وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2013. ولا يعرف على وجه التحديد متى ستجرى الانتخابات الجديدة للمجالس المحلية.
كان قرار البرلمان بإيقاف عمل المجالس أثار جدلا دستوريا وقانونيا واسعا في حينه، ما دفع لجنة مؤلفة من بعض أعضاء المجالس المنحلة إلى الطعن بقرار البرلمان أمام المحكمة الاتحادية منذ أكثر من عام، غير أن اختلال نصاب أعضاء المحكمة علق إصدار الحكم لحين اكتمال النصاب، الأمر الذي حدث يوم أمس.
ورغم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم عمل مجالس المحافظات، إلا أنها غالبا ما واجهت انتقادات واسعة من السكان المحليين واتهامات لأعضائها بالفساد والعمل لمصالح حزبية ضيقة وأنها مجالس فائضة عن الحاجة وبوابة لهدر الأموال. غير أن المدافعين عن وجود المجالس، يرون أنها ضرورية جدا في حال مارست أعمالها وصلاحياتها بالطريقة الصحيحة، ومن بين تلك الأعمال ممارسة الرقابة على الحكومة التنفيذية (المحافظ)، كما أنها تساهم في تكريس الحكم الفيدرالي وتخلص البلاد من هاجس الحكم المركزي الشديد الذي تمتعت به العاصمة بغداد خلال العقود الماضية.
كانت الإدارة الأميركية المدنية بعد احتلال العراق عام 2003، قامت بإنشاء نحو 400 مجلس محلي مصغر و120 مجلسا بلديا، إضافة إلى المجالس المحلية في المحافظات العراقية الـ15 (عدا محافظات إقليم كردستان) والتي تتمتع بصلاحيات رقابية وتشريعية، غير أن التعديل الأخير الذي قام به البرلمان العراقي على قانون مجالس المحافظات ألغى المجالس المصغرة والبلدية وأبقى على مجالس المحافظات فقط التي يفترض أن تعاود أعمالها بعد إجراء انتخابات جديدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.