مصر: 26 يناير استئناف محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود»

القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محكوم بالإعدام

TT

مصر: 26 يناير استئناف محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود»

تستأنف محكمة مصرية، في 26 يناير (كانون الثاني) المقبل، إعادة محاكمة محمود عزت؛ القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان «المحظورة»، في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» إبان أحداث «25 يناير» 2011، والذي صدر ضده حكم غيابي بـ«بالإعدام شنقاً». وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 يونيو (حزيران) 2015، بالسجن المؤبد على 20 مداناً، والإعدام شنقاً على عزت و99 آخرين، بعد إدانتهم في القضية التي تتضمن اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة. وأُلقي القبض على عزت في أغسطس (آب) الماضي، شرق القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع مرشد الجماعة. وخلال جلسة إعادة محاكمته، أمس، طالبت النيابة، بعد تلاوة أمر الإحالة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وواجهت المحكمة عزت بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا إنه أنكر، قائلاً: «محصلش». وطلب الدفاع إرجاء القضية للاستعداد للمرافعة. وقررت «الدائرة الأولى - إرهاب»، أمس، تأجيل إعادة محاكمة عزت إلى جلسة 26 يناير المقبل لضم صورة رسمية من جلسة إعادة محاكمة المتهمين وسماع مسؤول ملف «الإخوان» في الأمن الوطني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.