أتاحت وزارة العمل السعودية الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب (نقل الخدمة) المُقدم من عمالتها الوافدة، و إمهالهم لمدة خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.
وقال تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل، استنادا الى المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".
وأشار المفرج إلى بدء العمل بقرار مهلة الخمسة أيام؛ وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة، وفقا لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أي إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".
وأوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديدا ولم تصدر له رخص عمل، لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للسعودية، أو عند انتهاء رخصة عمل أو إقامة الوافد.
9:41 دقيقه
«العمل»: خمسة أيام للاعتراض على طلب «نقل الخدمة»
https://aawsat.com/home/article/163156
«العمل»: خمسة أيام للاعتراض على طلب «نقل الخدمة»
وزارة العمل تحدد خمسة أيام للاعتراض على طلب نقل الخدمة
«العمل»: خمسة أيام للاعتراض على طلب «نقل الخدمة»
وزارة العمل تحدد خمسة أيام للاعتراض على طلب نقل الخدمة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة

