إلزام البنوك السعودية بضوابط حركة أموال «أحكام التنفيذ»

موافقة رئيس المحكمة شرط لتحويل الأموال للأجنبي المقيم خارج البلاد

تسعة التزامات ضمتها اتفاقية وزارة العدل مع البنوك السعودية في حركة أموال الأحكام الصادرة عن قضاء التنفيذ في البلاد (تصوير: عبد الله آل محسن)
تسعة التزامات ضمتها اتفاقية وزارة العدل مع البنوك السعودية في حركة أموال الأحكام الصادرة عن قضاء التنفيذ في البلاد (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

إلزام البنوك السعودية بضوابط حركة أموال «أحكام التنفيذ»

تسعة التزامات ضمتها اتفاقية وزارة العدل مع البنوك السعودية في حركة أموال الأحكام الصادرة عن قضاء التنفيذ في البلاد (تصوير: عبد الله آل محسن)
تسعة التزامات ضمتها اتفاقية وزارة العدل مع البنوك السعودية في حركة أموال الأحكام الصادرة عن قضاء التنفيذ في البلاد (تصوير: عبد الله آل محسن)

ألزمت وزارة العدل السعودية، البنوك التي ارتبطت معها باتفاقيات تعاون في موضوع قضاء التنفيذ بعدد من الشروط، مؤكدة أنه في حالة عدم الوفاء بتلك الشروط التي من حددها بتسعة شروط، فإن لـ«العدل» الحق في فسخ العقد المبرم دون أي تعويضات.
ووفقا لاتفاقية التي تمت بين وزارة العدل، مع البنوك السعودية، فإن البنك ملتزم بفتح حسابات مصرفية جارية في البنك بالأسماء التي تحددها وزارة العدل لجميع المحاكم في البلاد التي يوجد بها أقسام الحجز والتنفيذ، على أن يقوم البنك بتوفير شاشات طرفية وطابعات لدوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم، مع التزام البنك بمتطلبات الصيانة والتدريب.
وأشارت الاتفاقية التي – حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منها - إلى أن على البنك توفير صناديق أمانات من صناديق الأمانات المعدة للعملاء لدى فروعه في الأماكن التي يوجد بها أقسام للحجز والتنفيذ في مختلف مناطق السعودية، لحفظ المجوهرات والأعيان والأشياء الثمينة التي ترد أقسام الحجز والتنفيذ.
وألزمت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن يقوم البنك بإصدار الشيكات المصرفية والشيكات الخارجية بالعملات الأجنبية والمحلية من دون عمولة أو مصاريف إصدار الشيكات، كما يقوم البنك بطبع دفاتر شيكات للمحاكم تحمل شعار وزارة العدل. وحملت الاتفاقية أمام البنك موافاة الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ وإدارات الحجز والتنفيذ بالمحاكم ببيانات تفصيلية آلية عن حركة الحسابات عن طريق الشاشات الطرفية أو الأقراص المرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك لمرة واحدة شهريا على الأقل وعند الطلب.
وجاء في الالتزامات التي يجب أن ينفذها البنك والتي حددت في تسعة التزامات، توفير خدمة الاتصال بالشبكة العنكبوتية، والتي تمكن الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ ودوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم من متابعة حركة الحسابات والاستعلام عن الأرصدة وتفاصيل العمليات، في حين ألزمت البنك تعيين مسؤولي علاقات لكافة المناطق والمدن الرئيسية تكون مهمتهم التنسيق مع قضاة التنفيذ لإنجاز المعاملات البنكية.
وبينت الاتفاقية أن على البنك أن يقوم بالتنسيق مع وزارة العدل بتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل مباشر، على أن يتم تخصيص موظف من قبله للقيام بأعمال الاتصال والتنسيق والمراجعة.
وأشارت إلى أن البنك ملزم بأن يعالج ما قد يطرأ من مصاعب أو معوقات، فيما أوضحت أحكام عامة للاتفاقية المبرمة بين البنك والوزارة أن يكون فتح الحساب بموجب خطاب ممهور من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أو من يفوضه، موجها للبنك، يحدد فيه أسماء المخولين بإدارة الحساب ويكون بتوقيع مشترك من شخصين على الأقل.
وذكرت الاتفاقية أن الحساب البنكي يجب أن يكون مستقلا عن حسابات المحكمة ودوائر التنفيذ الحجز والتنفيذ في المحاكم الأخرى، مشترطة أن يكون السحب من الحساب البنكي بموجب شيكات فقط تصرف للمستفيد الأول، على أن يحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم القضية وتاريخها.
وأظهرت الاتفاقية أنه لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائيا، فيما لا يتم السماح أيضا بالتحويل بين هذه الحسابات أو منها إلى حسابات أخرى، كما أنه لا يتم السماح بالتحويل إلى حسابات خارج البلاد ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصا أجنبيا مقيما خارج السعودية، فإنه يشترط موافقة رئيس المحكمة.
وأفادت الاتفاقية أن البنك لا يتقاضى أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والبنك، كما أنه في حال إخلال البنك بأي من الالتزامات الموضحة فإن للوزارة الحق في فسخه دون أي تعويضات، على أن يسبق ذلك توجيه إنذارين كتابيين للبنك وانقضاء شهر لكل إنذار دون تصحيح الأوضاع.
ولفتت الاتفاقية أنه يسري الاتفاق على أحكام النظم العامة السارية في البلاد، كما حددت مدة الاتفاقية بثلاثة أعوام ويتم تجديد الاتفاقية تلقائيا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر أمرا في السابع من شهر يوليو (تموز) بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن السعودية لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة.
وبيّن الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نشرت في حينه، أن الأمر الملكي يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أن قضاء التنفيذ بعد رفع مستوى دوائره إلى محاكم سيضطلع بالمزيد من الجهود القضائية لخدمة أهم مراحل دورة القضية وهو التنفيذ.
وأكد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، وجود 300 قاضي تنفيذ في البلاد، وأن عدد طلبات التنفيذ خلال الثمانية الأشهر الماضية فقط، تجاوز 60 ألف طلب، وأضاف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «إجمالي المبالغ التي جرى طلب تنفيذها منذ بداية انطلاقة قضاء التنفيذ عبر دوائره المشار إليها والتي تحولت حاليا إلى محاكم، تجاوزت أكثر من 22 مليار ريال».
أمام ذلك، أكد الشيخ خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المحاكم الذي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، هي ثلاثة محاكم للتنفيذ في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، حيث إن المباني جاهزة، وهيكلتها الوظيفية شبه كاملة، وسيجري دعمها، بحيث تكون المحاكم مختلفة عن الدوائر القضائية الحجز والتنفيذ، وستكون هيكلتها أكبر.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».