دخل قانون مكافحة جرائم المعلومات، حيز التنفيذ في مصر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على نص مواده التي أقرها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يلزم مقدمي خدمات المعلومات والاتصالات (الإنترنت والمكالمات الهاتفية) بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي، أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوماً متصلة، ويوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات المتعلقة باسمه (مقدم الخدمة) وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
كما ينص القانون على التزام مقدمي الخدمة بتوفير معلوماتهم حال طلب «جهات الأمن القومي كل الإمكانات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون».
ويضع القانون «عقوبات على جريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، والتي جاءت ممثلة في عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه».
وتطرق مشروع القانون إلى «جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية»، على أن تتضاعف العقوبة في استخدامها (البيانات) في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
ومنح القانون سلطة إصدار طلبات حجب المواقع لجهة «التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر».
وأجاز مشروع القانون في حالة «الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى، مع التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه».
وجاءت عقوبة المنع من السفر، إحدى العقوبات التي يجيز القانون للنائب العام أو من يفوضه ولجهات التحقيق المختصة، إصدارها «عند الضرورة لمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة».
8:27 دقيقه
مصر: قانون مكافحة جرائم المعلومات يدخل حيز التنفيذ
https://aawsat.com/home/article/1367266/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
مصر: قانون مكافحة جرائم المعلومات يدخل حيز التنفيذ
بموجب قرار من السيسي
مصر: قانون مكافحة جرائم المعلومات يدخل حيز التنفيذ
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










