السفارات الأوروبية ليست مجبرة على منح «التأشيرات الإنسانية»

«العدل الأوروبية» تقضي لصالح بلجيكا بعد رفض سفارتها في بيروت طلب لجوء عائلة سورية

مجموعة من اللاجئين قريباً من الحدود الهنغارية الصربية... الصورة تعود إلى يونيو 2015 (أ.ف.ب)
مجموعة من اللاجئين قريباً من الحدود الهنغارية الصربية... الصورة تعود إلى يونيو 2015 (أ.ف.ب)
TT

السفارات الأوروبية ليست مجبرة على منح «التأشيرات الإنسانية»

مجموعة من اللاجئين قريباً من الحدود الهنغارية الصربية... الصورة تعود إلى يونيو 2015 (أ.ف.ب)
مجموعة من اللاجئين قريباً من الحدود الهنغارية الصربية... الصورة تعود إلى يونيو 2015 (أ.ف.ب)

أنهت محكمة الأوروبية، أمس الثلاثاء، الجدل الذي أثير خلال الأشهر القليلة الماضية، بشأن منح «تأشيرة إنسانية» لعائلة سورية، كانت ترغب في اللجوء إلى بلجيكا من بيروت، وقالت إن الحكومات الأوروبية ليست مجبرة على منح التأشيرة الإنسانية للاجئين الذين يرغبون في الحصول على الحماية الدولية، بسبب الخطر الذي يتعرضون له.
محكمة العدل الأوروبية قضت بأن دول الاتحاد الأوروبي ليست مطالَبة بتقديم تأشيرات إنسانية للأشخاص الطامحين إلى دخول البلاد، تمهيدا للتقدم بطلبات لجوء. ويعني هذا الحكم، المتعلق بقضية أسرة سورية تم رفض طلبها للحصول على تأشيرة إنسانية في السفارة البلجيكية في لبنان، أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يتطلب أن يدخل طالبو اللجوء بصورة قانونية إلى دولة اختيارهم للجوء. وأشارت المحكمة إلى أن طلب الأسرة الحصول على تأشيرات إنسانية تمهيدا لطلب اللجوء فور الوصول إلى بلجيكا يتجاوز نظام التأشيرات المعمول به في الاتحاد الذي ينظم فقط إصدار تأشيرات مؤقتة لا تتجاوز 90 يوما. وأضافت المحكمة أن الأمر متروك للقوانين المحلية للدول الأعضاء للسماح بإمكانية إصدار تأشيرات لفترات أطول في سفاراتها بالخارج. وكانت الأسرة السورية، التي تضم ثلاثة أطفال إلى جانب الوالدين، قد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرات دخول لبلجيكا في سفارة البلاد في بيروت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الحكومة البلجيكية رفضت الطلب وقالت إنها لا تصدر تأشيرات مؤقتة لأشخاص هدفهم الواضح البقاء بصورة دائمة في البلاد، وقالت إن هذا يتناقض مع النظام الأوروبي للتأشيرات.
وقالت المحكمة، إن طالب اللجوء، الذي يواجه الخطر على حياته، لا يستطيع أن يأتي بشكل تلقائي إلى أوروبا بتأشيرة إنسانية، ولم تستمع المحكمة إلى رأي المحامي العام الذي كانت له نصيحة أخرى في التعامل مع هذا الأمر. وجاء رد الفعل إيجابيا من جانب حزب التحالف الفلاماني البلجيكي، الذي ينتمي إليه وزير شؤون الهجرة والأجانب البلجيكي ثيو فرنكين، الذي رفض الطلب. وعلق الحزب على قرار المحكمة بالقول: «لقد ساد الآن الفهم الصحيح والحس الصحي، فقد كانت أوروبا ستواجه كارثة بسبب وسيلة جديدة للهجرة كان لا يمكن السيطرة عليها». ورفض الوزير فرنكين منح التأشيرة للعائلة تخوفا من فتح باب جديد لقدوم مزيد من اللاجئين. واعترضت المؤسسات المكلفة بحماية حقوق اللاجئين على قرار الوزير.
وبالتزامن مع هذا الأمر تقدمت عائلة أخرى من حلب إلى السفارة البلجيكية في بيروت للحصول على تأشيرة، للبدء في إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا، ورفض الوزير فرنكين هذا الأمر واعترضت أيضا الإدارة القانونية المخصصة لمساعدة شؤون الأجانب واللاجئين، وانتهى الأمر باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، التي أصدرت قرارها الثلاثاء في لوكسمبورغ. وقال البروفسور ديرك فاهيول، القانوني في جامعة أنتويرب شمال بلجيكا، كان المطلوب من المحكمة الأوروبية تفسير نص قانون أوروبي للتأشيرة الإنسانية، وأن النص لا يتضمن ما يتعلق باللاجئين وإنما يتعلق بتأشيرة طبية للحصول على مساعدة طبية لمريض يريد البقاء لفترة من الوقت في إحدى دول الاتحاد لتلقي العلاج.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية باولو مينجوزي، إن وزير شؤون الهجرة البلجيكي ثيو فرنكين ليس لديه الحق في رفض طلب عائلة سورية للحصول على تأشيرة إنسانية. ووقتها اعتبر البعض رأي المحامي العام الاستشاري، بمثابة إشارة سلبية بالنسبة للحكومة البلجيكية قبل النطق بالقرار. ولكن الوزير البلجيكي أعرب عن ثقته في القرار الأخير للمحكمة الأوروبية. ويتعلق الأمر بخلاف حول تفسير قواعد اللائحة الأوروبية التي تتعلق بمنح التأشيرة الجماعية.
وبرر الوزير الرفض قائلا إن العائلة لا بد أن تكون على التراب البلجيكي للتقدم بطلب للحصول على حق اللجوء أو الحماية وليس عبر سفارة أو قنصلية تابعة لبلجيكا في الخارج. ولكن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية لا يتفق في هذا الرأي مع الوزير البلجيكي، وقال إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تمنح التأشيرة الإنسانية عندما ترى أن هناك أشخاصا يحتاجون الحماية الدولية هربا من معاملة غير إنسانية وتعذيب.
وحسب ما نقل الإعلام البلجيكي، فإن المحامي العام في المحكمة الأوروبية، يرى أن من الواضح أن السوريين الذين هربوا وطلبوا الحماية الدولية يواجهون خطرا حقيقيا، وينطبق ذلك مع المادة الرابعة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ويرى المحامي العام أن بلجيكا ووفقا للمعلومات المتاحة حول الوضع في سوريا لم تلتزم بالمادة الرابعة.
ولكن وزير الهجرة البلجيكي لم يبد أي قلق من هذا الرأي، وقال إنه على ثقة بأن قرار المحكمة الذي اتخذه 15 قاضيا سيكون بناء على تقييم جيد لتأثيرات القرار، «ويكفي أن أقول إنه إلى جانب بلجيكا توجد 13 دولة على الأقل والمفوضية الأوروبية تتفق في هذا الأمر، وإن ما صدر عن المحامي العام مجرد رأي استشاري». ومن جانب آخر، وافق البرلمان المجري بأغلبية كبيرة أمس الثلاثاء على قواعد جديدة لآلية اللجوء من شأنها احتجاز جميع طالبي اللجوء والمهاجرين في مخيمات. وصوت البرلمان بأغلبية 138 صوتا مقابل 11 صوتا، مع غياب 22 نائبا. وبموجب القواعد الجديدة، يتم احتجاز جميع طالبي اللجوء، سواء من دخلوا المجر في وقت سابق أو الوافدين الجدد، في «مناطق عبور». وتقع مناطق العبور على طول الحدود المجرية جيدة التحصين مع صربيا، التي يدخل عبرها جميع اللاجئين والمهاجرين تقريبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».