قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم الحق في التظاهر، تخوّل للسلطة التنفيذية منع الفعاليات الاحتجاجية.
واعتبرت المحكمة أن المادة تجعل الإخطار بمثابة إذن، ما عدته مخالفة لنصوص الدستور. وقالت إن الضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، وأبقت على عقوبة السجن لمخالفي القانون.
وقالت مصادر قضائية، والمحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى، إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان المادة العاشرة من القانون المثير للجدل، والمتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع المظاهرات، ما رتب سقوط الفقرة الثانية من المادة نفسها في القانون. ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها.
وتنص المادتان (8 و10) من القانون على لزوم الإخطار قبل القيام بالمظاهرة (المادة 8)، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم (المادة 10).
وكان مأمولا أن تصدر المحكمة حكما بعدم دستورية المادة التي تعاقب بالسجن مخالفي القانون، لإفساح المجال أمام إطلاق سراح مئات الشبان الذين أدينوا بموجب تلك المادة، وعوقبوا بالسجن، لكن نشطاء وحقوقيين عدوا الحكم انتصارا في حد ذاته.
ووجهت سهام النقد للقانون الذي صدر في أواخر عام 2013، باعتباره يفرغ الحق في التظاهر من مضمونه، بمنح وزير الداخلية حق منع الفعاليات الاحتجاجية، وبسبب هذه المادة رفض نشطاء دعوا لفعاليات احتجاجية على مدار العامين الماضيين إخطار السلطات المعنية بموعد ومكان التظاهر.
وقال مصدر قضائي إن الحكم ببطلان مادة في القانون لا يعني بطلان القانون بكامله، القانون يعد ساريا حاليا باستثناء المادة التي رأت فيها المحكمة الدستورية مخالفتها لنصوص الدستور.
وتنص المادة 73 من الدستور على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والمظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه».
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية، إن «الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون».
وأضافت المحكمة أنه «إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية».
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وبات البرلمان المصري مخولا بإعادة النظر في القانون بعد صدور حكم بعدم دستورية إحدى مواده الـ25، وسط مخاوف من أن يغالي البرلمان مجددا في حذره بسبب نشاط التنظيمات الإرهابية، ويصدر قانونا معدلا أشد وطأة، بحسب مراقبين.
{الدستورية العليا} بمصر تقضي ببطلان مادة في قانون التظاهر
قالت إن الضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق
{الدستورية العليا} بمصر تقضي ببطلان مادة في قانون التظاهر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة