تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

السلطات تمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية
TT

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

أعلمت قوات الأمن التونسية حزب التحرير الإسلامي بمنعه من عقد مؤتمره السنوي المقرر في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية.
وأفادت مصادر رسمية من حزب التحرير أن منطقة الأمن بباب البحر (وسط العاصمة) وجهت إعلاما إلى قيادات حزب التحرير بعدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي، الذي يعقده الحزب بصفة دورية منذ تأسيسه سنة 2012.
ودأب حزب التحرير على عقد مؤتمر سنوي يجمع فيه أنصاره من مختلف مناطق تونس، ويقيم من خلاله أداء الحزب وعلاقته بالمشهد السياسي والأحزاب السياسية، وغالبا ما يصدر بيانا ختاميا يتضمن نقدا لاذعا للسلطة القائمة.
وفي أول رد فعل على هذا المنع، قال عماد الدين حدوق، المكلف الإعلام في حزب التحرير، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار لا يلزم في شيء الحزب»، موضحا أن المؤتمر سيعقد في تاريخه رغم كل العراقيل. ولم يوجه حدوق اتهامات للسلطات التونسية، لكنه قال: إن القرار الذي أصدرته منطقة الأمن ببان البحر «عمل فردي تجاوز من خلاله رئيس منطقة الأمن السلطة والقانون»، معتبرا هذا القرار «باطلا وفي حكم العدم» على حد تعبيره.
يذكر أن حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، حصل لأول مرة في تاريخه على الترخيص القانوني في يوليو (تموز) 2012. وطوال فترة وجوده وجه انتقادات حادة إلى الائتلاف الحكومي، وقاطع انتخابات 2014. واعترض على الطبيعة المدنية للدولة، داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد اتهمه الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية اليساري، بالوقوف وراء أحداث الشغب والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها جزيرة قرقنة منذ نحو شهرين.
على صعيد آخر، شرعت أمس لجنة التوافقات (لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية) داخل البرلمان في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية تمهيدا لعرضه اليوم الثلاثاء للتصديق من قبل أعضاء البرلمان، إذ أكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع في البرلمان، في تصريح إعلامي أن القانون الجديد سيتعرض لمخاض عسير، وذلك بالنظر لأهميته في التأثير على القرار المحلي وعلى عدم مركزية القرار السياسي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى تقديم 69 مقترحا تعديليا على مشروع القانون المذكور، وأكدت وجود نقاط خلافية كثيرة بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، على غرار تمويل الحملة الانتخابية، وطريق اختيار رئيس مجلس الجهوية والبلدية وتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى مراقبة تمويل الانتخابات وتمثيل المرأة.
وأضافت كلثوم في تصريحها أن لجنة التوافقات التي تجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان عقدت اجتماعا أمس للتقليص من عدد المقترحات التعديلية، وملاءمة فصول قانون الانتخابات البلدية مع الدستور التونسي، حتى لا يكون عرضة للطعن في دستوريته.
وكان يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية، قد أعلن الأربعاء الماضي عن انتهائها من تعميم النظام البلدي عبر بعث 61 بلدية جديدة، تُضاف إلى الـ289 بلدية موجودة، إضافة إلى توسيع المجال الترابي لنحو 160 بلدية ليصبح الفصل 131 من الدستور، القاضي بتغطية كل صنف من أصناف الجماعات المحلية قد احترم.
وبتركيز 61 بلدية جديدة و25 بلدية خلال سنة 2015 يصبح نحو 3.5 مليون من التونسيين متمتعين بالخدمات البلدية، وقد حددت وزارة الشؤون المحلية الوزارة ميزانية بنحو 750 مليون دينار تونسي (نحو 375 مليون دولار) لتمويل البلديات المحدثة وتوفير المعدات والمستودعات والموارد البشرية الضرورية.
ودعا الشاهد إلى النأي بعملية تعميم النظام البلدي عن كل التجاذبات السياسية، إثر توجيه اتهامات لحزب نداء تونس بالتلاعب بالجسم الانتخابي، وذلك عبر تكريس هذا التقسيم الترابي البلدي، وتركيز بلديات جديدة في المناطق التي يتواجد فيها مخزون انتخابي للنداء، مما يجعله يسيطر لاحقا على المجالس البلدية التي ستُفرزها الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 26 من مارس (آذار) 2017.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.