3 عقوبات في الإسلام تستوجب القتل بعد إقرارها من الحاكم

الحدود والتعزير عقوبتان لا عفو فيهما

3 عقوبات في الإسلام تستوجب القتل بعد إقرارها من الحاكم
TT

3 عقوبات في الإسلام تستوجب القتل بعد إقرارها من الحاكم

3 عقوبات في الإسلام تستوجب القتل بعد إقرارها من الحاكم

حمل بيان وزارة الداخلية السعودية الذي صدر أمس بتطبيق العقاب الشرعي بقتل 47 مدانًا منهم 45 سعوديًا، ومصري، وتشادي، لارتكابهم جرائم مختلفة في مناطق سعودية عدة، وإدانتهم بارتكاب تلك الجرائم ومسؤوليتهم عنها، وصدور صكوك شرعية من القضاء تثبت ما نسب إليهم، وصدور أمر سامٍ بإنفاذ ما تقرر شرعًا بالمتهمين، حمل البيان قتل أربعة منهم بإقامة حد الحرابة عليهم، وقتل بقية المتهمين (43 متهمًا)، تعزيرًا ونفذ الحكم في مدن ومناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، والجوف، ونجران، والباحة، وتبوك، وأعاد البيان طرح تساؤلات بشأن القتل بحد الحرابة، والقتل تعزيرًا، والقتل قصاصًا، والجرائم التي تندرج تحتها المسميات الثلاثة التي تستوجب تطبيق عقوبة القتل، حيث حملت بيانات سابقة لوزارة الداخلية صدور أحكام قتل جناة في جرائم مختلفة، تطبيق عقوبات القتل بهذه المسميات الثلاثة، حيث تندرج العقوبات في الإسلام في ثلاثة أقسام وهي: القصاص، والحدود، والتعزير.
والقصاص هو إعدام القاتل الذي قتل غيره متعمدًا دون وجه حق، وهو القتل بإزاء القتل، ومع أن جرائم القصاص تمس كيان المجتمع، إلا أن ضررها المباشر يصيب الأفراد أكثر مما يصيب الجماعة، فالقصاص حقٌ للأفراد، فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء النفس، ومن دون ضغوطٍ أو مؤثرات.
أما الحدود المقررة في الشريعة الإسلامية، فسبعة حدود، هي: (حد السرقة، والزنا، والقذف، وشرب المسكر، والبغي، والردة، والحرابة)، فالعقوبة المقررة في تلك الجرائم هي حقٌ لله تبارك وتعالى، استوجبتها المصلحة العامة، لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجني عليه، ولا من الجماعة.
وجاء تعريف الحد في الاصطلاح الشرعي بـ(العقوبة التي تكون مقدرة في الشرع، وسميت هذه العقوبة بالحد؛ لأنها تكون مانعة ورادعة من الوقوع في تلك المحرمات، فهي كالحد الذي يحول بين شيئين)، والحرابة مأخوذة من الحَرَبْ، بفتح الحاء والراء، ومعنى الحَرَبْ عند أهل اللغة: هو سلب المال، فإذا قيل فلانٌ حَرَبَ فلانًا؛ أي سَلَبَ ماله، والحرابة في الاصطلاح الشرعي: هي قيام طائفة مسلحة بإحداث الفوضى، أو القتل، أو النهب والسلب، أو الإرهاب، أو هتك الأعراض، اعتمادًا على القوة، وتُعْرف الحرابة أيضًا بـ(قطع الطريق).
واعتمد العلماء في بيان حد الحرابة على هذه الآية الكريمة: «إنمَا جَزَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أَوْ تُقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرجلهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ» [المائدة: 33].
ومن العلماء من يقول: إن للإمام أن يحدد العقوبة في الحرابة بناءً على الآية على سبيل التخيير، ومنهم من يقول إنه يجب أن يحدد العقوبة بناءً على الآية على سبيل الترتيب لا التخيير، فيكون حد الحرابة مبنيًا على نوع الجريمة التي ارتكبها ذلك المجرم، ويكون هذا الترتيب على النحو التالي: فإذا قتل وأخذ مالاً، كانت عقوبته القتل والصلب، ولا يعفى عنه. أما إذا قتل ولم يأخذ مالاً قُتِل من دون صَلبٍ. وإذا أخذ مالاً من دون قتل، كانت عقوبته قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. أما من أرهب الناس وأخافهم من دون قتل أو سلب للأموال، كانت عقوبته النفي من الأرض والتشريد.
أما التعزير فهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه؛ بل أعطى للقاضي الصلاحية بفرض العقوبة المناسبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهي تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما، الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل.
ويجب التأكيد على أنه في القصاص يشرع العفو وهو حق من الحقوق التي تنقل إلى ورثة المستحق بعد موته بالمطالبة بالقصاص لمورثهم، أو بالعفو والتنازل عن تطبيق القصاص، بخلاف الحدود التي لا يقبل فيها العفو باستثناء حد القذف، كما أن التعزير لا عفو ولا شفاعة فيه بعد صدور الأحكام وبلوغها لولي الأمر وإقرارها، وصدور أمره بإنفاذ ما تقرر شرعًا، ولا مدخل للإرث فيهما.



رفض سعودي قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

رفض سعودي قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

أعربت السعودية، الثلاثاء، عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددةً على مركزية القضية الفلسطينية لديها، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتناول المجلس التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ونظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين السعودية والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

واستعرض الدور الريادي للسعودية في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخابها عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهودها ومكانتها العالمية.

وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده البلاد من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً إطلاق «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030»؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

وعدّ المجلس تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً الله أن يديم على البلاد الخير والنماء.

وفوّض مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب الأرميني حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، ووزير المالية، بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع صربيا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ووافق على اتفاقيتي تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها مع الأردن، وأخرى مع حكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ومع قطر في المجال المالي، وسلطنة عُمان بمجال الاقتصاد والتخطيط، والمالديف بالمجال التجاري، ومصر في مجال الربط البحري لنقل الركاب بخليج العقبة، وبريطانيا العظمى بمجال الأرصاد الجوية، وتركيا بمجال عمل البنوك المركزية.

وأقرّ تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.

كما وافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لعامين ماليين سابقين. وترقيات إلى وظيفتي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة».

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.