أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهما من مجموعة تضم 63 متهما، وقررت تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات، فيما سيستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة خلال الأيام المقبلة، وحكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.
وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال، وسعي البعض منهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد، وأيضا سعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن، والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، وجمع الأموال لهم، والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنيا، فيما أدين المدعى عليه الأول «في الحق العام» بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 8 أشهر إلى 20 سنة، وحكم على المتهم الأول بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام وجرى إفهام المدعى عليه أنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، وأدين الثاني وصدر عليه حكم بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات، كما تمت إدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، كما أدانت المحكمة المتهم الخامس وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه، من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
وأدانت المحكمة المتهم الثاني عشر وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأدين الثالث عشر وحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه، وجرى إفهامه أنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
وأدانت الجزائية المتخصصة المتهم الرابع عشر وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، أما الخامس فنال حكما بالسجن لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، وأدين المتهم الثامن عشر الذي حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4-12-1430هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات، بينما أدين التاسع عشر وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23-7-1430هـ منها عشرة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات، وأدنت المحكمة المتهم 21 وحكمت عليه بالسجن 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
كذلك أدين المتهم 22 ونال حكما بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، وأدين المتهم الثالث والعشرون وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بناء على المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناء على المادة 50 من النظام ذاته وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأدين كذلك المتهم 27 وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه.
أما المتهم 30 فحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات، بينما حكم على المدان 31 بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة 16 من نظام غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأدين أيضا المتهم رقم 32 الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر وحيث إن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام إقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة، وجرت إدانة المتهم رقم 34 في المجموعة، وحكم بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه وجرى إفهامه أنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، وأدين السادس والثلاثون ونال حكما بالسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وأصدرت حكما على المدان رقم 37 وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، بينما أدين المتهم 38 وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
«الجزائية المتخصصة» تدين 21 متهما وتصدر أحكاما متفاوتة بالسجن والمنع من السفر وترحيل الأجانب منهم
بتهم انتهاج المنهج التكفيري والمشاركة في أعمال إرهابية
«الجزائية المتخصصة» تدين 21 متهما وتصدر أحكاما متفاوتة بالسجن والمنع من السفر وترحيل الأجانب منهم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة




