النواب الأردني يلزم الأحزاب بتمثيل للمرأة بنسبة 15 %

اشترط بمشاركة نسائية في الهيئات القيادية لا تقل عن 10 % للحصول على التمويل المالي

النواب الأردني يلزم الأحزاب بتمثيل للمرأة بنسبة 15 %
TT

النواب الأردني يلزم الأحزاب بتمثيل للمرأة بنسبة 15 %

النواب الأردني يلزم الأحزاب بتمثيل للمرأة بنسبة 15 %

بدأ مجلس النواب الأردني أمس بمناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان لإقراره.
ويعد مشروع القانون الذي ناقشته لجنة نيابية مشتركة مكونة من «القانونية» و«الحريات العامة» أبرز تشريعات الإصلاح السياسي التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة.
وأقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) مشروع القانون بعد حوارات مع الأحزاب السياسية واجتماعات مكثفة وتلقي مقترحات خطية من الأحزاب الأردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفعاليات الشعبية والشبابية».
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي إن التعديلات التي وضعتها اللجنة ألزمت الأحزاب بضرورة مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب، وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.
وأضاف: «وركز المشروع على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة».
وبموجب تعديلات اللجنة القانونية فقد وضعت شروط على الأحزاب لغايات حصوله على التمويل من الدولة وهذه الشروط أن لا تقل نسبة النساء في عضوية الحزب عن 15 في المائة وأن لا تقل نسبة النساء في الهيئات القيادية للحزب عن 10 في المائة وأن لا تقل نسبة الشباب في الحزب عن 10 في المائة وأن يكون للحزب أعضاء في سبع محافظات كحد أدنى.
كما منح القانون تمويلا إضافيا للحزب، إذا فاز بمقاعد نيابية أو بلدية أو مجالس المحافظات بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها، شريطة أن يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات كما منح الحزب تمويلا إضافيا عن كل مقر جديد للحزب في أي من المحافظات.
يشار إلى أن الحكومة تقدم دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية وفق نظام يحصل من خلاله كل حزب سياسي على مبلغ 50 ألف دينار أردني ما يعادل نحو 70 ألف دولار أميركي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.