«الرشاوى الانتخابية» في لبنان مادية وعينية لا يطالها القانون

«الرشاوى الانتخابية» في لبنان مادية وعينية لا يطالها القانون
TT

«الرشاوى الانتخابية» في لبنان مادية وعينية لا يطالها القانون

«الرشاوى الانتخابية» في لبنان مادية وعينية لا يطالها القانون

تكثر الشكاوى التي يطلقها سياسيون لبنانيون ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة من «الرشاوى الانتخابية» بشكل غير مسبوق، نتيجة تأزُّم الأوضاع الاقتصادية. ويستفيد المرشحون للانتخابات الذين يلجأون إلى نوع كهذا من الإغراءات لحث الناخبين على التصويت لهم، مما يقول قانونيون إنه «التباس» في القانون الحالي، كما من الأحوال الصعبة التي يرزح تحتها أكثر من 60 في المائة من الشعب اللبناني، الذي تحدر إلى ما دون خط الفقر في السنوات القليلة الماضية، بسبب الأزمتين المالية والاقتصادية، اللتين تعصفان بالبلد.
ولعل أبرز الرشاوى التي تم تسجيلها مؤخراً لجوء المرشحين إلى تقديم مستلزمات وخدمات طبية: مولدات كهربائية، محروقات (بنزين ومازوت) وقسائم شرائية، فيما جرت العادة أن تكثر الشكاوى من الرشاوى المالية قبل ساعات من موعد الانتخابات، وفي يوم 15 مايو (أيار)، التاريخ المحدد للاستحقاق النيابي.
وتحدث تقرير لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، صدر قبل أيام، بالتعاون مع مؤسسة «مهارات» عن انتشار عملية شراء الأصوات التي تندرج تحت إطار «المساعدات العينية والنقدية»، التي «ازدادت بكثرة على كافة الأراضي اللبنانية قبيل انتخابات 2022». ويشير التقرير إلى العوامل التي تزيد القلق على سلامة الانتخابات، وأبرزها «الغياب التام للدولة، وعدم قيامها بواجباتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يعزّز الولاء للزعماء والنافذين مالياً وسياساً، باعتبار أنهم يقومون بمهام مؤسسات الدولة الرعائية».
وتشير الجمعية إلى أنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، «ينشط المال السياسي بهدف تأمين الفوز من خلال تقديم الولاء والامتنان عبر صناديق الاقتراع». ويعتبر المدير التنفيذي في الجمعية، علي سليم، أن «كل المساعدات العينية والنقدية تُعتبر رشوة قبل الانتخابات، علماً بأنه من الصعب كشف الرشاوى النقدية؛ كونها لا تحصل علناً بخلاف باقي أنواع الرشاوى التي وثَّقناها، كالفيول الإيراني، والقسائم الشرائية، وقسائم البنزين، وهبات للبلديات ومؤسسات الدولة وغيرها، وكلها تساهم في ترسيخ شراء الأصوات والزبائنية».
ويؤكد سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مقارنة بالأعوام الماضية ازدادت كثيراً الرشاوى الانتخابية، نظراً للتدهور المالي والاقتصادي».
ولم يأتِ القانون اللبناني على تعريف «الرشوة الانتخابية» بصورة واضحة، وفق رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص، «إلا أنه يمكن الاستنتاج من المادتين 62 و65 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أن الرشوة الانتخابية هي صرف الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين من قبل المرشحين، ومنها التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية». ويشير مرقص إلى أن «الفقرة الثانية من المادة 63 استثنت بعض التقديمات والنفقات من المحظورات (إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة، منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية)، أي أن القانون نفسه يجرّم ويعفي في الوقت نفسه ما يشكل التباساً».
ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يعود لهيئة الإشراف على الانتخابات ملاحقة من يلجأون للرشاوى الانتخابية، على أن تطال العقوبة الراشي والمرتشي على حد سواء»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لهذه الهيئة تحقيق رقابة شاملة على عملية الإنفاق الانتخابي وضبط عمليات الرشوة التي تحصل نظراً إلى أن بعض المرشحين يعمدون إلى الإنفاق على حملاتهم الانتخابية من حسابات مصرفية خاضعة للسريّة المصرفية، أو تعود إلى أشخاص مقرّبين منهم، الأمر الذي يحدّ من دورها الرقابي والملاحقة».
ويتحدث الخبير الدستوري وعضو ائتلاف «شمالنا» المعارض ربيع الشاعر المرشح للانتخابات في دائرة الشمال الثالثة عن «معلومات عن تقديم مغلفات تحتوي مليوني ليرة لبنانية، وفي أحيان أخرى 25 مليوناً، مع وعود بالمزيد في فترات لاحقة»، لافتاً إلى أن «البعض يشترط الحصول على 500 دولار أميركي مقابل ضمان تصويته للائحة أو مرشح محدد يوم الانتخاب».
ويشير الشاعر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جزءاً من الناخبين يهمهم تأمين وظائف ومنح مدرسية ويعولون على الحصول على مساعدات إذا لم يكن بالمباشر، للبلديات والقرى ودور العبادة، وعلى مشاريع إنمائية حيوية للمناطق التي لم تؤمنها الدولة، بسبب انهيارها وفساد الطبقة الحاكمة»، مضيفاً: «أحد الأحزاب في منطقة البترون رصد ما بين 4 و6 ملايين دولار للانتخابات، ونحن غير قادرين على رصد حتى 50 ألف دولار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.