الجزائر تتحرى «مظاهر ثراء» المسؤولين الحكوميين

وضعت ترتيبات لمراقبة الذمة المالية للموظفين العموميين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (غيتي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (غيتي)
TT

الجزائر تتحرى «مظاهر ثراء» المسؤولين الحكوميين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (غيتي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (غيتي)

أطلقت الحكومة الجزائرية ترتيبات لاستحداث «هيئة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين»، تخص مراقبة تفاصيل حياة المسؤولين الحكوميين وأفراد عائلاتهم، وإجراء تحقيقات حول ممتلكاتهم للتأكد مما إذا كان طرأ عليها تغيير قبل وبعد تولي المسؤولية.
وسبق أن أدان القضاء خلال العامين الماضيين بأحكام ثقيلة بالسجن عدداً كبيراً من وجهاء النظام، بتهم خطيرة تتعلق باختلاس المال العام.
وتسلم البرلمان أول من أمس المشروع للمصادقة عليه، في إطار تعديلات تقترح الحكومة إدخالها على «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته»، الصادر في 2006. وقال وزير العدل، رشيد طبي، أثناء شرح المسعى أمام النواب، إن التعديلات «تتضمن آلية تطبيقية وعملياتية للتأكد من التصريح بالممتلكات، بحيث سيكون لـ(السلطة العليا للشفافية)، و(الوقاية من الفساد ومكافحته)، هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر، الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزاً عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية».
وتعتزم الحكومة التخلي عن «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد»، التي جاء بها القانون قبل 15 سنة، وتعويضها بـ«السلطة العليا للشفافية». وتعهد وزير العدل بـ«تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد، وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة»، مبرزاً أن التحريات في مظاهر الثراء «يمكن أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لا سيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها».
ويقع تحت عنوان «الموظف العمومي» الوزراء والمسؤولون التنفيذيون في الهيئات والمؤسسات، التي ترصد لها الدولة أموالاً كبيرة، والتي تشكل الأجور جزءاً كبيراً منها.
وتعطي الحكومة لـ«هيئة التحري في مظاهر الثراء» صلاحيات واسعة؛ إذ يمكنها «طلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف، أو الشخص المعني. كما يتاح لها بقصد حماية الأملاك، وتجنب التصرف فيها، أن تطلب من النيابة إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات، أو تجميد الحسابات المصرفية، عن طريق أوامر قضائية تصدر عن المحكمة. وسيكون من حق الأشخاص الطعن في قرارات مصادرة ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم في البنوك لدى القضاء».
وتتشكل «السلطة العليا للشفافية»، حسب مشروع تعديل قانون الفساد، من رئيس يختاره رئيس الجمهورية لولاية تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومجلس يضم 12 عضواً مدة ولايتهم 5 سنوات غير قابلة للتجديد. وتتيح التعديلات على القانون لأي شخص طبيعي، أو معنوي، رفع معلومات وأدلة عن أفعال الفساد إلى «السلطة العليا»، بشرط أن يكون التبليغ مكتوباً وموقعاً، ويتضمن معطيات كافية لتحديد هوية المبلغ عن الفساد.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه قرر استحداث «هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند كل الموظفين العموميين، بلا استثناء، وذلك من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا)». وفي الشهر نفسه أطلق تبون «مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية»، قال إن مهمتها «مراقبة سير المشروعات والاستثمارات»، ورصد أعمال فساد محتملة.
وكان تبون قد تعهد خلال حملة «رئاسية 2019» بـ«استعادة المال الذي نهبته العصابة»، الذي يوجد حسبه، في شكل ودائع في بنوك وأملاك واستثمارات خارج البلاد.
وتتضمن المنظومة القانونية لمحاربة الفساد آليات عدة؛ أبرزها «مجلس المحاسبة» و«المفتشية العامة للمالية»، ومع ذلك لم تمنع ممارسات الرشوة والتلاعب بالمال العام، التي عرفت مستويات قياسية خلال العشرين سنة الماضية، وكانت سبباً في إدانة مسؤولين كبار بالسجن، بينهم رئيسان للوزراء، والعديد من الوزراء، إضافة إلى رجال أعمال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.