«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

فجرت جدلاً سياسياً وقانونياً ينذر بإطالة الأزمة

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة
TT

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

مع أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ذات الأحكام الباتة والقاطعة، وجهت من الناحية العملية ضربة ثالثة، لكن غير موجعة هذه المرة، للتحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) فإنها من جانب آخر فتحت باباً للجدل السياسي والقانوني قد يطيل أمد الأزمة.
وفيما يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن الحكم «مجاملة سياسية واضحة عطلت أحكام الدستور» فإن السياسي المستقل عزت الشابندر يعتبر أنه «بمثابة فرصة سياسية للكتل السياسية من أجل التوافق».
القرار الذي كان منتظراً من المحكمة الاتحادية كان من وجهة نظر كل رجال القانون لا يتعدى كونه قبول الطعن أو رده بينما اعتبر الدعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» القرار الذي صدر أمس «مجاملة على حساب الدستور»، بل مضى الدعمي إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً إن «الدستور أصبح من الماضي»، مبيناً أنه «في ضوء هذا القرار فإننا نحتاج إلى فترة شهرين في أحسن الأحوال لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد تضمين فقرة التصويت بفتح باب الترشيح في جلسات البرلمان». ورداً على سؤال بشأن أحقية فتح باب الترشيح ثانية، يقول الدعمي إن «القرار استند إلى المادة 59 من الدستور التي لا تشترط هنا أغلبية الثلثين». وأوضح أن «القرار في الواقع وبعد قراءته من كل زواياه القانونية لا يتعدى كونه مجاملة سياسية خلافاً لنص المادة 72 ثانياً من قانون أحكام الترشح رقم 8 لسنة 2012».
من جهته، يرى السياسي المستقل الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة باتخاذها هذا القرار «تكون قد نأت بنفسها عن فتنة غلق أو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث أعادت الكرة إلى مكانها الطبيعي وهو مجلس النواب». وأضاف أن «قرار الاتحادية وفي ضوء ما تعانيه العملية السياسية من انسداد سياسي يعد في الواقع فرصة ذهبية للكتل السياسية من أجل التعاون والتوافق لترتيب أوراقها في الشراكة الحقيقية لإعادة بناء الدولة العراقية».
وفي حيثيات القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية حول الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان أنه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية». وبينت المحكمة أنه «يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».
وفيما بدا أن قرار الاتحادية أمس بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان جاء أخف وطأة من أحكامه السابقة التي بدت موجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن أحد أكثر الأسئلة التي لم يجد لها أحد جواباً حتى الآن هو هل يمكن للبرلمان التصويت على فتح باب الترشيح على ضوء القانون الحالي الخاص بأحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أم هناك حاجة لتعديل قانون الترشح من جديد؟ وفي السياق نفسه فإن سؤالاً آخر بدأت الأوساط السياسية العراقية تداوله منذ يوم أمس هو هل يمضي التصويت بنسبة الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد أم بأغلبية الثلثين.
وطالما ليس بوسع أحد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإن الحاجة باتت ماسة لطرح هذه الأسئلة من جديد على المحكمة الاتحادية وهو ما يأخذ وقتاً إضافياً قد يطول. ليس هذا فقط فإنه في الوقت يرى النائب صاحب دعوى الطعن باسم خشان أن قرار الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة وهو ما يتطلب عقد جلسة برلمانية لتمرير قرار فتح باب الترشيح ثانية فإن النائب مشعان الجبوري، القيادي في التحالف الثلاثي، يرى أنه في الجلسة المقبلة للبرلمان هو «التصويت على إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس التصويت عليه لأنه لا يمكن لأحد أن ينال أكثرية الأصوات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.