لبنان: «الشورى» يعلّق قرار السماح للفلسطينيين بالعمل... ويعزز الانقسام

تحذير من استثمار الملفّ في الانتخابات النيابية والرئاسية

TT

لبنان: «الشورى» يعلّق قرار السماح للفلسطينيين بالعمل... ويعزز الانقسام

عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم به رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي يجيز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين. إذ لم يتأخر مجلس الشورى عن وقف تنفيذ هذا القرار بانتظار استكمال دراسة الدعوى، واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
لم يفصل متابعون للملف الفلسطيني، بين الطعن بقرار وزير العمل واستجابة مجلس الشورى السريعة له، وبين محطتي الانتخابات النيابية والرئاسية والمستفيد من استغلاله في الاستحقاقين، حيث حيا مقدم الطعن مجلس الشورى لوقفه تنفيذ القرار، لأنه «تجاوز حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين». وقال أبي نصر إن قرار الشورى اعتبر الطعن «يرتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبين له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه تبين للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة».
تجميد مفاعيل قرار السماح للفلسطينيين بالعمل، لا يقيد الهيئة القضائية بمهلة معينة لإصدار حكم نهائي، ما يعني أن تعطيل القرار سيبقى مفتوحاً لأمد طويل، وهو ما اعترف به العضو السابق في مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، الذي لفت إلى أن قرار الشورى «إعدادي ومؤقت وليس نهائياً».
وأوضح شبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وقف تنفيذ قرار وزير العمل يأتي في سياق محاكمة قد تستغرق أشهراً وسنوات، والقانون أجاز للقضاء الإداري أن يقرر وقف تنفيذ قرار إداري موضوع طعن أمامه لكي لا يرتب القرار ضرراً على المصلحة العامة في حال تأخر صدور القرار أو الحكم النهائي»، ومعتبراً أن «تعليق أو وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يتم ضمن شرطين يجب أن يتوافرا في المراجعة: الأول وجود أسباب جدية ومهمة للمراجعة، تتعلق بشرعية القرار المطعون فيه، والثاني أن يكون الضرر بليغاً في حال تم تنفيذ القرار المطعون فيه... مجلس شورى الدولة لديه هامش واسع في تقدير توافر هذه الشروط وهو غير ملزم بتبرير أو تعليل قراره».
في البعد القانوني، يبدو أن قرار وزير العمل قدم الأسباب الموجبة للطعن به، عبر الخطأ الجسيم الذي وقع به الوزير، عن قصد أو غير قصد. وهنا يذكر القاضي شبيب بأن قرار وزير العمل «تنظيمي صادر عن السلطة الإدارية المختصة، لكن كان يفترض بوزير العمل أن يأخذ رأي مجلس الشورى قبل إصدار قراره، وهذا ما عرض القرار لعيوب شكلية قد تجعله عرضة للإبطال، باعتبار أنه لم يسلك الإجراءات القانونية الجوهرية».
القانون اللبناني يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في التوظيف في المؤسسات العامة وممارسة المهن الحرة، مثل الطب والهندسة والمحاماة والانخراط في العمل النقابي، كما يمنع الفلسطيني من حق تملك منزل سكني، بحجة إسقاط أي محاولة لتوطينهم في لبنان.
وعلق الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ على هذا الطعن وآثاره السلبية، فاعتبر أن المراجعة «تعيد البلاد إلى الشعارات الشعبوية التي تثير القلق من اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في توقيت حساس جداً».
وربط الصايغ بين إثارة هذا الموضوع واقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نعمة الله أبي نصر «يمثل ذراعاً سياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر... وبدل تقديم الطعن بقرار السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل، هل اطلع على الدراسة التي أعدتها الرابطة المارونية في العام 2011 عن أوضاع اللاجئين لفلسطينيين، وسبل حل معضلتهم في لبنان ضمن ضوابط الدستور؟ وهل تنبه إلى أن فرص العمل مفقودة للبنانيين، فكيف للاجئين الفلسطينيين؟».
ورأى الصايغ أن «قرار وزير العمل ليس إلا لعبة شعبوية، أعطى من خلالها فرصة للتيار الوطني الحر لاستغلال عمالة اللاجئين الفلسطينيين في السياسة، وهذا ما ترجم بدعوى الرابطة المارونية».
وكان قرار وزير العمل قد أثار لدى صدوره، موجة من المواقف السلبية من قبل أحزاب وشخصيات لبنانية معروفة بموقفها السلبي من وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، الذي كان مقدم الطعن نعمة الله أبي نصر عضواً في كتلته النيابية في الدورات السابقة.
ويخضع ملف اللجوء في لبنان إلى مقاربات مختلفة في السياسة والقانون وحتى الواقع الاجتماعي. وأبدى الصايغ أسفه للتعاطي مع هذا الملف الحساس بخلفية التعصب، وقال: «بدل تقديم هذا الطعن، كان يفترض ترتيب العلاقة اللبنانية - الفلسطينية انطلاقاً من الواقع الاقتصادي اللبناني، وتقديم معلومات حقيقية عن عدد العمال الفلسطينيين في لبنان»، معتبراً أن «ادعاء حرمان الفلسطيني والسوري من حق العمل، لا يوفر فرص عمل للبنانيين، بل يثير نعرات جديدة تحت شعار رفض التوطين، الواجب مواجهته باستراتيجية متكاملة لا شعارات فولكلورية». ونبه من أن «منع التوطين والتجنيس يحتاج إلى دراسة دبلوماسية، يفترض أن تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، فأين هي؟».
وحذر الصايغ من «الإصرار على شد العصب المسيحي لأسباب انتخابية، وإثارة النعرات مجدداً ضد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين... الكل يرفض التوطين، بمن فيهم الفلسطينيون والسوريون، والمعالجة لا تتم إلا وفق قواعد علمية سليمة موجودة في وثيقة صدرت في عام 2018، عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ووقع عليها الفريق العوني والثنائي الشيعي». وخلص إلى أن «ملف اللجوء يجري التعاطي معه على أنه فالق زلزالي، والمأخذ الوحيد أن هؤلاء سنة، ويحدثون اختلالاً ديمغرافياً في البلاد، وهذه مقاربة لا علاقة لها بإرث لبنان الحضاري».
ممثل حركة «الجهاد الإسلامي» في لبنان إحسان عطايا اعتبر أن قرار مجلس شورى الدولة هو «نزاع قانوني بين السلطة القضائية ووزارة العمل... نحن ننتظر رد وزارة العمل على هذا القرار»، مشيراً إلى أن وزير العمل اللبناني «استند في قراره إلى صلاحياته ولم يخالف القانوني». وقال: «نحن ضيوف في لبنان وأي قانون يخفف من أعباء اللاجئ الفلسطيني يصب في خدمة مشروع عودة اللاجئين ورفض التوطين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.