فرنسا تصوّت لصالح قانون «اعتذار» من «الحركيين» الجزائريين

ماكرون قال إن حادثة قتل متظاهرين سنة 1962 «لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية»

الرئيس ماكرون في خطاب أمس بقصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون في خطاب أمس بقصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تصوّت لصالح قانون «اعتذار» من «الحركيين» الجزائريين

الرئيس ماكرون في خطاب أمس بقصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون في خطاب أمس بقصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (أ.ف.ب)

بعد مناقشات مكثفة، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب «الاعتذار» من «الحركيين»، ومحاولة «إصلاح» الأضرار التي عانوا منها، لكن عدداً من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن اعتباره «تصفية لكل الحساب». وتمت المصادقة على النص ليل الثلاثاء- الأربعاء بإجماع المصوتين (331 صوتاً بنعم، وامتناع 13 عن التصويت). وبعد ستين عاماً من نهاية حرب الجزائر (1954 - 1962)، التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي. لكن فرنسا «تخلت عنهم».
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى، جنفياف داريوساك، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون «جاء اعترافاً من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية، وصفحة مظلمة من تاريخنا».أما المقررة ماري بيار ريتشي (يمين)، فرأت أن مشروع القانون «يتضمن تقدّماً مهماً»، لكنه يبدو «غير مكتمل».
وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ «بعض السجون، التي تم تحويلها إلى أماكن لاستقبال المُرحّلين» في قائمة المنشآت، التي يستحق الذين استقبلوا فيها بعض التعويض. لكن أصيب نحو 40 ألفاً من المُرحّلين بخيبة أمل، بما أن التعويض المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن.
وندّد عضو مجلس الشيوخ اليميني، فيليب تابارو، بآلية إصلاح «جزئية ومنحازة»، معبراً عن احتجاجه لأن الذين تم إقصاؤهم «ذنبهم الوحيد هو أنهم لم يعيشوا محاطين بالأسلاك الشائكة».
وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين لتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات، التي أنشأها مشروع القانون.
واقترحت الحكومة فتح المجال «لجميع الحركيين» للتقدم إلى هذه اللجنة، التي ستفحص أوضاعهم كل حالة على حدة، واقتراح «أي إجراء مناسب للاعتراف» بما عانوه.
لكن زعيم كتلة حزب الجمهوريين (يمين) في مجلس الشيوخ، برونو روتايو، أراد أن يذهب أبعد من ذلك بتكليف اللجنة بمهمة «اقتراح أي إجراء للاعتراف والتعويض» بالنسبة لكل الحركيين. لكن الوزيرة حذرت من إعطاء «آمال كاذبة» من خلال هذا التعديل، لأن «اللجنة لم تملك صلاحية منح تعويض بنفسها».وسيحاول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الآن الاتفاق على نص توافقي. وفي حال الفشل سيكون لمجلس النواب (الجمعية الوطنية) الكلمة الأخيرة.
من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أنّ حادثة إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في مارس (آذار) 1962، التي قتل خلالها الجيش الفرنسي عشرات من أنصار الجزائر الفرنسية حادثة «لا تغتفر بالنسبة للجمهورية» الفرنسية. وأضاف ماكرون أمام جمعيات، تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال إنّ «مجزرة 5 يوليو (تموز) 1962» في وهران بالجزائر، التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً، والتي راح ضحيتها «مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون»، يجب أن «يتم الاعتراف بها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.